وَلَا يَجِبُ تَتابُعُهَا فِي الأَظْهَرِ, فِإِنْ غَابَ مَالُهُ .. انْتظَرَهُ وِلَمْ يَصُمْ. وَلَا يُكَفِّرُ عَبْدٌ بِمَالٍ إِلَّا إذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ طَعَامًا أَوْ كِسْوَةً وَقُلْنَا: يَمْلِكُ,
ــ
واعترض على تعبيره بـ (العجز) عن الثلاثة بأن الثلاثة ليست بواجبة, بل الواجب أحدهما مبهما, ولأن من قدر على خصلة أو ثنتين غير قادر على الثلاثة, ولا يجزئه الصوم.
فرع:
تقدم في (باب الحجر): أن السفيه حكمه حكم المعسر, حتى إذا حلف وحنث .. كفر بالصوم على الأصح, وقيل: يكفر بالمال.
قال: (ولا يجب تتابعها في الأظهر)؛ لإطلاق الآية.
والثاني: تجب؛ لقراءة أبي بن كعب وابن مسعود: (ثلاثة أيام متتابعات) والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل, وقياسا على الظهار والقتل حملا للمطلق على المقيد.
والجواب: أن هذه القراءة لم تثبت, والصوم هنا خفف بقلة العدد, فكذا بالتفرقة, بخلاف الظهار والقتل.
قال: (فإن غاب .. انتظره ولم يصم) وإن كانت الزكاة تحل له؛ لقدرته على التكفير بالمال من غير ضرورة, وأخذه الزكاة لحاجة يختص بمكانه, والكفارة منوطة بمكانه, كما أنه إذا فقد الرقبة وماله حاضر ينتظر أيضا, بخلاف فاقد الماء؛ فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة.
فإن قيل: المتمتع في الحج إذا كان معسرا بمكة موسرا ببلده .. يكفر بالصوم, فهلا كان هذا مثله؟! فالجواب: أن مكان الدم مكة فاعتبر يساره وإعساره بها, ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقا.
قال: (يكفر عبد بمال)؛ لعدم ملكه.
قال: (إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا: يملك) .. فإنه يكفر بذلك, وشرط المسألة: أن يملكه ذلك ليكفر به, أو يملكه مطلقا ثم يأذن له في التكفير.