قال:(أو وجدا) أي: الحلف والحنث (بلا إذن .. لم يصم إلا بإذن)؛ لأن حق السيد على الفور, والكفارة على التراخي, بخلاف صوم رمضان, فإن شرع فيه بغير إذنه .. كان له تحليله؛ لأنه لم يأذن في السبب, وعليه فيه ضرر, فكان له منعه كالحج.
وحيث احتاج إلى إذن فصام بدونه .. أجزأه كما لو صلى الجمعة بلا إذن.