للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَلْ يُكَفِّرُ بِصَوْمٍ, فَإِنْ ضَرَّهُ وَكَانَ حَلَفَ وَحَنِثَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ .. صِامَ بِلَا إِذْنٍ, أَوْ وُجِدَا بِلَا إذْنٍ .. لَمْ يَصُمْ إلَّا بِإِذْنٍ,

ــ

... واحترز بقوله: (طعاما أو كسوة) عما إذا ملكه عبدا ليعتقه عن الكفارة .. فإنه ممتنع؛ لأن العتق يستعقب الولاء, وهو لا يكون لرقيق.

وقيل: يصح والولاء له.

وقيل: موقوف, إن عتق قبله .. كان له, وإلا .. فللسيد.

قال: (بل يكفر بصوم)؛ لعجزه عن غيره, ولا فرق بين كفارة اليمين والظهار في ذلك.

قال: (فإن ضره) بأن كان في شدة حر, أو برد شديد, أو نهار طويل وكان يضعفه عن العمل.

قال: (وكان حلف وحنث بإذن سيده .. صام بلا إذن)؛ لوجود الرضا.

قال: (أو وجدا) أي: الحلف والحنث (بلا إذن .. لم يصم إلا بإذن)؛ لأن حق السيد على الفور, والكفارة على التراخي, بخلاف صوم رمضان, فإن شرع فيه بغير إذنه .. كان له تحليله؛ لأنه لم يأذن في السبب, وعليه فيه ضرر, فكان له منعه كالحج.

وحيث احتاج إلى إذن فصام بدونه .. أجزأه كما لو صلى الجمعة بلا إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>