وإنما مثل بالعتق والصوم ليعلم أنه لا فرق بين المال والبدن.
قال:(وفيه كفارة يمين) لما روى مسلم [١٦٤٥] عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كفارة النذر كفارة اليمين).
وبالاتفاق: لا يكفر نذر التبرر، فتعين أن يراد به هذا.
وروى البيهقي [١٠/ ٣٣]: أن رجلًا قال لعمر: إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت اخي، فقال:(إن الكعبة لغنية عن مالك، كلم أخاك وكفر عن يمينك) وروي نحو ذلك عن عائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر، ولا مخالف لهم.
قال:(وفي قول: ما التزم)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(من نذر وسمى .. فعليه ما سمى)، ولأنه التزام عبادة عند مقابلة شرط، فيلزمه عند وجوده.
قال:(وفي قول: أيهما شاء) وبه قال أحمد؛ لنه اختار الوفاء بما نذر، فهو الذي التزمه، وإن اختار كفارة اليمين .. فالذي أتى به حلف؛ لأنه يقال: حلفت بطلاق امراتي لأفعلن كذا، ولأنه يشبه النذر ويشبه اليمين، ولا سبيل إلى جمعهما ولا إلى تعطيلها، فوجب التخيير.
وروي هذا الحكم عن جماعة من الصحابة أيضًا.
قال:(قلت: الثالث أظهر، ورجحه العراقيون والله أعلم).
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات كالأقوال، والمشهور عند أصحابه: لزوم الوفاء.