نص الشافعي على أن الحلف بالعتق من نذر اللجاج والغضب، وأنه مخير فيه بين الكفارة والعتق، أما لو قال: إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله .. فإنه يعتق بلا خلاف، وإنما التخيير في التزام العتق.
فرع:
عدد أنواعًا من القرب فقال: إن فعلت كذا .. فعلى حج وعتق وصدقة، فإن أوجبنا الوفاء .. لزمه ما التزم، وإن أوجبنا الكفارة .. لزمه كفارة واحدة على المذهب.
وعن الشيخ أبي أحمد احتمال في تعددها.
قال:(ولو قال: إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر .. لزمه كفارة يمين بالدخول) أما الأولى .. فبالاتفاق تغليبًا لحكم اليمين.
وأما الثانية .. فهو الذي نص عليه الشافعي محتجًا بقوله صلى الله عليه وسلم:(كفارة النذر كفارة يمين).
وعلى القول الثاني: تلزمه قربة من القرب، والتعيين إليه، وليكن ما يعينه مما يلتزم بالنذر.
وعلى الثالث: يتخير بين ما ذكره وبين الكفارة.
فغن قال: إن فعلت كذا فعلي يمين أو فلله علي يمين .. فالصحيح: أنه لغو.
ولو قال: إن دخلت الدار فلله علي أن آكل اللحم مثلًا فدخلها .. لزمه كفارة يمين على الصحيح، وقيل: لغو.
ولو قال: ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله .. ففيه أوجه:
أحدها – وهو الأصح عند الغزالي وبه قطع القاضي حسين -: انه لغو؛ لأنه لم يأت بصيغة التزام.