للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَنَذْرُ تَبَرُّرٍ؛ بِأَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً إِنْ حَدَثَتْ نِعْمَةٌ أَوْ ذَهَبَتْ نِقْمَةٌ، كَإِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي .. فَلِلّهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيَّ كَذَا؛ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِنْ حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ،

ــ

والثاني: يلزمه التصدق به.

والثالث: يصير ماله بذلك صدقه كما قال: جعلت هذه الشاة أضحية.

قال: (ونذر تبرر) أي: يطلب به مطلق البر والتقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الضرب الثاني الذي أشار إليه، وهو نوعان كما ذكره.

قال: (بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة، كإن شفى الله مريضي .. فلله علي أو علي كذا، فيلزمه ذلك إن حصل المعلق عليه) ويجوز تقديمه إن كان ماليًا، وفي (فتاوي القفال) ما ينازع فيه، كذا في (الرافعي) هنا، وتبعه في (الروضة)، لكن فيها في (باب تعجيل الزكاة) المنع.

واستدل للوجوب إذا حصل المعلق عليه بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، {وأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدتُّمْ}.

وفي (سنن أبي داوود) [٣٣١٢]: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله تعالى أن تصوم شهرًا، فنجت فلم تصمه حتى ماتت، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.

وأطلق المصنف (النعمة) و (النقمة)، وخصهما الشيخ أبو محمد بما يحصل على ندور، فلا يصح في النعم المعتادة كما في سجود الشكر.

قال الإمام – ووافقه طائفة من الأصحاب وطرده القاضي حسين -: في كل مباح، وهو أفقه، لكن التعبير بالحدوث يفهم امتناعه في النعم الحاصلة، وهو قياس سجود الشكر، وهو يقوي مقالة الشيخ أبي محمد.

وأفهمت عبارة المصنف: أن النذر لا يصح إلا بالقول، وهو الصحيح.

وقيل: يصح بالنية وحدها؛ لأن اعتماد القرب عليها لحديث: (الأعمال بالنيات) ويظهر أنه مخرج من القديم، وهو لزوم الأضحية بمجرد النية.

وأجيب عنه بان قوله صلى الله عليه وسلم: (وإنما لكل امرئ ما نوى) يقتضي

<<  <  ج: ص:  >  >>