للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ لَمْ يُعَلَقْهُ كَلِلّهِ عَلَيَّ صّوْمٌ .. لَزِمَهُ فِي الأَظْهَرِ. وَلاَ يَصِحُّ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ،

ــ

أن يكون ما نواه له لا عليه، ولو جعلناه بمجرد النية ملتزمًا .. لكان عليه، فيكون بخلاف الخبر.

فرع:

علق النذر بمشيئة زيد .. لم ينعقد وإن شاء زيد كما جزم به في (الروضة).

ولا نزاع أنه لو قال: لله علي أن أصوم إن شاء الله .. انه لا يلزم شيء.

فرع:

نذر شيئًا إن شفى الله مريضه، ثم شك هل هو صدقة أو عتق أو صلاة أو صوم؟ أفتى البغوي بانه يحتمل أن يلزمه الجميع كمن نسى صلاة من خمس، واحتمال أن يقال: يجتهد بخلاف الصلاة؛ لأنا تيقنا هناك وجوب الجميع عليه فلا يسقط إلا باليقين، وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه، إنما وجب شيء واحد واشتبه، فيجتهد كالقبلة والأواني. اهـ

وهذا نظير ما لو كانت عليه زكاة ولم يدر هل هي بقرة أو شاة او دراهم أو دنانير، فعند ابن عبد السلام: يلزمه الجميع كالصلاة المنسية، وقد تقدمت في (باب زكاة النقد).

قال: (وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم .. لزمه في الأظهر)؛ لإطلاق الخبر السابق.

والثاني: لا يلزمه شيء؛ لأن أهل اللغة قالوا: النذر وعد بشرط ولا شرط هنا، ومنعه الأول ولا شرط فيه.

قال: (ولا يصح نذر معصية) كالصلاة محدثًا، وكالصلاة حائضًا والقراءة جنبًا، وشرب الخمر وقتل النفس والزنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية الله تعالى) رواه مسلم [١٦٤١].

ومن هذا: نذر ذبح الولد أو ذبح النفس، فلا ينعقد شيء من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>