للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِلاَّ .. جَازَ. أَوْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ .. صَامَهَا وَأَفْطَرَ الْعِيدَ وَالتَّشْرِيقَ وَصَامَ رَمَضَانَ عَنْهُ وَلاَ قَضَاء. وَإِنْ أَفْطَرَتْ لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ .. وَجَبَ الْقَضَاءُ فِي الأَظْهَرِ. قُلْتُ: الأَظْهَرُ: لاَ يَجِبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا بِلاَ عُذْرٍ .. وَجَبَ قَضَاؤُهُ، وَلاَ يَجِبُ اسْتِئْنَافُ سَنَةٍ،

ــ

قال: (وإلا .. جاز) أي: وإن لم يقيد بتفريق ولا موالاة .. جاز التفريق والموالاة؛ لحصول الوفاء على التقديرين.

قال: (أو سنة معينة .. صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء)؛ لأن هذه الأيام لو نذر صومها .. لم ينعقد نذره، وهذا بناء على الجديد وهو عدم جوازها، فإن قلنا بالقديم: إنه يصح صومها للمتمتع – وهو المختار عند المصنف – لزمه صومها وقضاؤها إن لم يصمها، ولا خلاف أنه إذا نذر صوم الدهر .. لزمه، وكان حكمه كذلك.

قال: (وإن أفطرت لحيض أو نفاس .. وجب القضاء في الأظهر)؛ لأن الزمان قابل للصوم، وإنما أفطرت لمعنىً فيها فتقضي كصوم رمضان.

وخالف ما لو نذرت صوم أيام حيضها .. فإنه لا يصح ولا قضاء؛ لأنه معقود على معصية، وهنا دخل في العموم، وهذا الذي رجحه البغوي وصاحبا (التنبيه) و (المرشد) فتبعهم (المحرر).

قال: (قلت: الأظهر: لا يجب، وبه قطع الجمهور والله أعلم)؛ لأن زمانها يقعا مستثنىً شرعًا كالعيد، فعلى هذا: في الفطر بالمرض وجهان: قال في (الكفاية): أظهرهما: وجوب القضاء، والذي في الروضة: أن فيه هذا الخلاف، ورجح ابن كج وجوب القضاء على المذهب.

قال: (وإن أفطر يومًا بلا عذر .. وجب قضاؤه)؛ لتفويته باختياره، وهذا لا خلاف فيه، ومع ذلك يأثم.

قال: (ولا يجب استئناف سنة)؛ لأن التتابع كان للوقت، لا أنه مقصود كما في رمضان، ولا فرق في ذلك بين أن يفطر بعذر أو بغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>