للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ شَرَطَ التَّتَابُعَ .. وَجَبَ فِي الًاصَحَّ. أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنّةٍ وَشَرَطَ التَّتَابُعَ .. وَجَبَ. وَلاَ يَقْطَعُهُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَنْ فَرْضِهِ وَفِطْرُ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ وَيَقْضِيهَا تِبَاعًا مُتَّصِلَةً بِآخِرِ السَّنَةِ، وَلاَ يَقْطَعُهُ حَيْضٌ، وَفِي قَضَائِهِ الْقَوْلاَنِ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ .. لَمْ يَجِبْ،

ــ

ولو أفطر جميع السنة .. لم يلزمه التتابع في قضائها كصوم رمضان.

قال: (فإن شرط التتابع) أي: في نذره السنة المعينة (.. وجب) أي: استئناف السنة (في الأصح)؛ لأن ذكر التتابع يدل على كونه مقصودًا.

والثاني: لا يجب؛ لأن شرط التتابع مع تعيين السنة لغو.

فإن قال: لله علي صوم هذه السنة .. حمل على العربية، فإذا كان في أثنائها .. لزمه صوم ما بقي منها إلا العيدين وأيام التشريق.

فلو قال في أثناء سنة: لله علي صوم هذه السنة صام باقيها وإن كان يومًا، وكأنه قال: باقي هذه السنة.

قال: (أو غير معينة وشرط التتابع .. وجب) عملًا بما التزمه وهذا لا خلاف فيه.

قال: (ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق)؛ لاستثناء ذلك شرعًا.

واحترز بقوله: (عن فرضه) عمَّا لو صامه لا عن فرضه بل عن نذر أو غيره .. فإنه لا يصح صومه؛ لما سبق، وينقطع به التتابع قطعًا.

قال: (ويقضيها) أي: رمضان والعيدين والتشريق.

قال: (تباعًا متصلة بآخر السنة) عملًا بما شرطه، هذا هو المنصوص الذي قطع به الجمهور، وقيل: وجهان: أصحهما: هذا.

وثانيهما: لا قضاء كالسنة المعينة.

قال: (ولا يقطعه حيض)؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه.

قال: (وفي قضائه القولان) أي: السابقان في المعينة.

قال: (وإن لم يشرطه .. لم يجب) أي: التتابع؛ لعدم الالتزام، فيصوم ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>