واستدل الرافعي وغيره بما روى ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي بحج أو عمرة.
ولأن مطلق كلام الناذر محمول على ما ثبت له أصل في الشرع، فمن نذر أن يصلي .. تلزم الصلاة المعهودة لا الدعاء؛ لأن قصد مكة في الشرع هو بالحج أو العمرة.
والمصنف تابع (المحرر) في التعبير، وسنذكر مثله في قوله:(أمشي إلى بيت الله)، والمراد فيهما: إذا قال: بيت الله الحرام أو نواه، ففي هذه الصور طريقان: المذهب الوجوب، وقيل: قولان.
وكذا الحكم لو قال: آتي مكة أو زمزم أو الصفا أو مسجد الخيف أو منى أو مزدلفة أو مقام إبراهيم أو دار أبي جهل، أو ذكر بقعة من الحرم .. لزمه القصد بالنسك.
فلو قال: بيت الله ولم يقل الحرام ولا نواه .. فهي مسألة (التنبيه) التي أقره عليها المصنف، والأظهر فيها: أنه لا ينعقد نذره؛ لأن المساجد كلها بيوت الله، وقيل: يلزمه؛ لأن الإطلاق ينصرف إليه، أما إذا نواه .. فهو كالتصريح به.
ووجوب إتيانه بحج أو عمرة في مسألة الكتاب هو المنصوص بناء على الحمل على واجب الشرع، وإلا .. ففي لزوم ضم شيء آخر إليه وجهان: أصحهما: نعم.
وهل هو الصلاة أو النسك أو يتخير؟ فيه أوجه.
قال الإمام: ولو قيل يكفي الطواف لم يبعد.
ولو قال في نذره: أمشي إلى بيوت الله بلا حج ولا عمرة .. فالأصح انعقاد نذره، ولو نذر المشي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى .. فالأصح أنه لا يلزمه شيء؛ لأنهما لا يقصدان بالنسك فأشبها سائر المساجد.