للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ نَذَرَ الإِتْيَانَ .. لَمْ يَلْزَمْهُ مَشْيٌ، وَلَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ أَوْ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ مَاشِيًا .. فَالأَظْهَرُ: وُجُوبُ الْمَشْيِ،

ــ

وعلى هذا: ففي وجوب المشي وجهان: صحح الشيخان وجوبه، والأصح في (المهمات): عدمه، وعليه أيضًا: أنه لا بد من ضم عبادة إلى الإتيان على الأصح.

واختلفوا في ذلك، فقيل: صلاة ركعتين، وقال الإمام: ركعة، وفي الاكتفاء بصلاة الفرض وجهان:

وقيل: يكفي الاعتكاف ولو ساعة؛ لأنه أخص القرب بالمسجد، وقيل: يتخير بينهما، وهو الأصح.

وأما الإتيان إلى غير المساجد الثلاثة .. فلا يلزم بالنذر، واختلف الشيخان في أعمال المطي إليها كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك، فقال الشيخ أبو محمد: يحرم، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره، والصحيح: أنه لا يحرم ولا يكره.

ولو نذر المضي إلى عرفات .. فالأصح: أنه إن نوى بإتيانها التزام الحج وعبر عنه بشهود عرفة أو نوى أن يأتيها محرمًا .. انعقد نذره بالحج، وإن لم ينو ذلك .. لم ينعقد.

قال: (فإن نذر الإتيان .. لم يلزمه مشيٌ) هذا لا خلاف فيه، وله أن يركب قطعًا.

قال: (ولو نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيًا .. فالأظهر: وجوب المشي).

<<  <  ج: ص:  >  >>