ويَشَهَدَانِ عَلَيهِ إِنْ أنَكَر, فَإنْ قَاَلَ: لَسْتُ الَمٌسَمَّى فِي اَلَكَتابِ ... صَدًقَ بِيمَيِنِه, .....
ــ
فرع:
شهود الكتاب والحكم يشترط ظهور عدالتهم عند المكتوب إليه, وهل تثبت عدالتهم بتعديل الكاتب إياهم وجهان:
قال الفقال الشاشي: نعم, للحاجة.
وأصحهما: المنع , لأنه تعديل قبل أداء الشهادة, ولأن الكتاب إنما يثيت بقولهم, فلو ثبت به عدالتهم .. ثبتت بقولهم, والشاهد لا يزكي نفسه.
قال: (ويشهدان عليه إن أنكر) أي: علي حكم القاضي الكاتب عند القاضي المكتوب إليه, فلا تقبل في الباب شهادة رجل وامرأتين, خلافًا لأبي حنيفة.
قال الرافعي: وحكي ابن كج وجهًا مثله إذا تعلقت الحكومه بمال, وذكر أنه لو كان الكتاب برؤية هلال رمضان ... اكتفي بشاهد واحد علي قولنا: إنه يثبت بشهادة واحد, إجراء للكتاب مجرى المكتوب فيه, وأنه لو كتب في الزنا– وجوزنًا كتاب القاضي إلي القاضي في العقوبات– هل يشترط أربعة, أو يكفي اثنان؟ فيه القولان في الإقرار به. اھ
والذي جزم به الماروي واليندنيجي والقاضي حسين وغيرهم: أنه لا يكفي رجل وامرأتان إذا كان المحكوم به مالًا.
ومقتضي الدليل: الاكتفاء بالشاهد الواحد؛ ففي (الصحيحين ([خ ٦٤]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلًا, وأمره أن يدفعه إلي عظيم البحرين) , لكن فساد الزمان أوجب الاحتياط خشية التزوير.
كل هذا بالنسبة إلي كتاب القاضي للقاضي, أما كتاب القاضي للخليفة أو الخليفة للقاضي, فإن تعلقت بأحكام وحقوق ... لم تثبت إلا بالشهادة, وأما الكتب إليهم في الأموال والأعمال .. فمقبولة علي ما جرت به العادة في أمثالهم.
قال: (فإن قال: لست المسمى في الكتاب .. صُدقِّ بيمينه) , لأنه أخبر بنفسه,