للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَلَى اَلمُدَّعِي اَلَبَيِّنَهُ بِأنَّ هَذَا اَلمَكْتُوبَ اسمُهُ وَنَسَبُهٌ, فَإِنْ أَقَامَهَا فَقَاَلَ: لَسْتُ الْمَحْكُومَ عَلَيِه ... لَزِمَهُ اَلحُكْمُ إِنْ لَم يَكُنْ هُنَاكَ مُشَارِكٌ لَهٌ فِي الِاسْمِ وَالصِّفَاتِ, وَإِنْ كَانَ .. أُحْضِرَ, فَإِنِ اعتَرَفَ بِالحَقِّ ... طُولِبَ وَتُرِكَ الأَوَّلُ, وَإِلَّا .. بَعَثَ إِلى الكَاتِبِ لَيَطْلُبَ مِنَ الشُّهوِد زِيَادَةَ صِفَةِ تُمَيِّزُهُ, وَيَكَتَّبُهَا ثَانِيًا. وَلَوْ حَضَرَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ بِبَلَدِ الحَاكِمِ فَشَافَهَهُ بِحُكْمِهِ .. فَفِي إِمضَائِهِ إِذَا عَادَ إَلَى وِلَايَتِهِ خِلاَفُ الَقَضَاءِ بِعِلْمِهِ, وَلَوْ نَادَاهُ فِي طَرَفَي ِولاَ يَتِهِمَا .. أَمضَاهُ, ...

ــ

والأصل فراغ ذمته (وعلى المدعي البينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه) , لأن الأصل عدم تسميته بهذا الاسم.

هذا إذا لم يكن معروفًا به, فإن كان معروفًا به .. حكم عليه, ولا يفيده إنكاره.

قال: (فإن أقامها) أي: بأنه اسمه ونسبه (فقال: لست المحكوم عليه .. لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات)؛ لأن الظاهر أنه المحكوم عليه.

قال: (وإن كان ... أحضر؛ فإن اعترف بالحق ... طولب وترك الأول)؛ لتعلق الخصومة بالمعترف.

قال: (وإلا) أي: وإن أنكر (... بعث) يعني: الحاكم (إلي الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه, ويكتبها ثانيًا) فإن لم يتميز بذلك ... وقف الأمر حتى ينكشف.

ولو أقام المحضر بينة على موصوف بتلك الصفات كان هناك وقد مات, فإن مات بعد الحكم .. فقد وقع الإشكال, وإن مات قبله فإن لم يعاصره المحكوم له ... فلا إشكال, وإن عاصره .. حصل الإشكال علي الأصح.

قال: (ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ... ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه) , فان قلنا: نعم ... فنعم, وإن قلنا: لا ... فالأصح: المنع, كما لا يجوز الحكم بشهادة سمعها في غير محل ولايته.

قال: (ولو ناداه في طرفي ولايتهما .. أمضاه) إذا كانا جميعًا في, محل الولاية, لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب, وأولى بأن يعتمد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>