للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوِ اقَتَصَرَ عَلَي سَمَاعٍ بَيَّنه .. كَتَبَ: سَمِعْتٌ بَيِّنُهٌ عَلَى فُلاَنٍ, وَيُسَمِّيهَا إِنْ لَم يُعًدِّلْهَا, وَإِلَّا .. فَاَلَأصَحُّ: جَوَازُ تَرْكِ الَتَّسَمِيِه. وَاَلكِتَابُ بِاَلحُكْمِ يَمَضِي مَعَ قُرْبِ اَلَمَسَافِة, وَبِسَمَاعِ الِبيَّنِه لَا يُقَبَلُ عَلَى الصَّحِيحِ إِلاَّ فِي مَسَافَهِ قُبولِ شَهَاَدَهٍ عَلَى شَهَادَةِ ...

ــ

وكذا لو كان في البلد قاضيان وجوزناه, فأخبرأحدهما الآخر بحكمه .. فإنه يمضيه, وكذا لو أخبر به نائبه في البلد وعكسه.

قال: (ولواقتصر علي سماع بينة .. كتب: سمعت بينة علي فلان, ويسميها إن لم يعدلها) , ولا حاجة هنا إلى تحليف المدعي.

هذا إذا كانت شاهدين, فإن كانت شاهدًا ويمينًا أو اليمين المردودة ... وجب بيانها, فقد لا يكون مقتضى ذلك حجة عند المكتوب إليه.

قال: (وإلا) أي: وإن عدلها الكاتب وهو أولي, لأن أهل بلدهما أعرف بهما.

قال: (.. فالأصح: جواز ترك التسمية) , كما أنه إذا حكم .. استغنى عن تسمية الشهود.

والثاني: لا, وهو قول الإمام والغزالي.

قال الرافعي: والقياس الأول, وهو المفهوم من إيراد البغوي.

وهل يأخذ المكتوب إليه بتعديل الكاتب, أو له البحث وإعادة التعديل؟ لفظ الغزالي يقتضي الثاني, قال الرافعي: والقياس الأول, وصوبه المصنف.

قال: (والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة, وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة) وهي التي تسمى العدوى, لا القصر علي الصحيح كما سيأتي.

والفرق بينهما: أن الحكم هناك قديم, وليس بعده إلا الاستيفاء, وسماع البينة بخلافه؛ فإنه إذا لم تبعد المسافة .. لم يعسر إحضار الشهود عند القاضي الآخر, بل لو تجاور البلدان .. جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>