للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

ادَّعَي عَيْنًا غَاِئَبَه عَنِ اَلْبَلَدِ يُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهَا كَعَقَارٍ وَعَبَدٍ وَفَرَسٍ مَعرُوفَاتٍ ... سَمِعَ بَيَّنَهُ وَحَكَمَ بِهَا, وَكَتَبَ إِلَي قَاضِي بَلدِ المَالِ لِيُسَلِّمَهُ لِلمُدَّعِي, وَيَعَتَمِدُ فِي اَلَعقَارِ حُدُودَهُ,

ــ

تتمة:

عدل القاضي الكاتب شهود الحق, فجاء الخصم ببينة علي جرحهم ... سمعت, وتقدم على التعديل.

وإن استمهل لبينة الجرح .. أمهل ثلاثة أيام, وكذا لو قال: أبرأتني أو قضيت الحق واستمهل؛ ليقيم البينة عليه, فلو قال: أمهلوني حتي أذهب إلى بلدهم وأجرحهم, فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك, أو قال: لي بينة هناك دافعة .. لم يمهل, بل يؤخذ الحق منه, فإن أثيت جرحًا أو دفعًا .. استرد, وسواء في ذلك كتاب الحكم وكتاب نقل الشهادة.

قال: (فصل:

ادعى عينًا غائبه عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات .. سمح بينته وحكم بها, وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي) , كما تسمح البينة ويحكم علي الغائب, ولم يذكروا في هذا خلافًا.

وقوله: (معروفات) غلب فيه غير العاقل على العاقل, وهو خلاف المعروف, وفي (المحرر (و (الشرح (و (الروضة (عبر ب (معروفين) , وهو الصواب تغليبًا للعاقل وهو العبد.

قال: (ويعتمد في العقار حدوده)؛ ليتميز، والمراد: الحدود الأربعة، فلا يجوز الاقتصار علي ثلاثة منها، كما جزم به في (الروضه (هنا, وقد تقدم هذا في (الأصول والثمار) وغيرها, ويأتي في (باب الدعاوى (أيضًا, وتعتمد فيه البقعة أيضًا والسكة, ولا يجب التعرض للقيمة في الأصح؛ لحصول التمييز بدونه.

هذا في الدار المجهولة عند الحاكم, فإن كانت معروفة عنده ... فيميزها بذكر الاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>