أَو لَا يُؤْمَنُ ... فَالأَظهَرُ: سَمَاعٌ اَلَبَيِّنِة, وَيُبَالِغُ الْمُدَّعِي فِي اَلَوَصفِ وَيَذْكُرُ اَلْقِيَمَةَ, ......
ــ
وسكت المصنف عن غير العقار, وفي الكتاب العراقين: أن العبد والثوب والفرس إن تميز بصفة ... فهو كالعقار.
قال: (أو لا يؤمن) أي: اشتباهها (.. فالأظهر: سماع البينه) أي: على عينها وهي غائبة, لأن الصفة تميزها عن غيرها, والحاجة داعية إلى إقامة الحجة عليها كالعقار.
والثاني: المنع, لكثرة الاشتباه, كما لو شهدوا علي غائب مجهول النسب مع ذكر حلاه, والرافعي لم يرجع شيئًا في (الكبير (وأغرب في (الشرح الصغير (فحكى الخلاف وجهين.
قال: (ويبالغ المدعي في الوصف)، ليحصل التمييز, فيذكر الشيات والشامات, وجنس المدعى به ونوعه, وفيما يضبطها به بعد ذلك أقوال:
أحدها: يجب ذكر الصفات المعتبرة في السلم.
وثانيها: يجب ذكر القيمة, ويستغى به ذكر الصفات.
وثالثها– والأصح –: إن كانت من ذوات الأمثال .. وجب ذكر الصفات, واستحب ذكر القيمة, وإن كانت من ذوات القيم ... وجب ذكر القيمة واستحب ذكر الصفات, وكلام الرافعي والمنصف في (الدعوى والبينات) يخالف كلامهما هنا.
قال: (ويذكر القيمة) , لأنه لا يصير معلومًا إلا بها.
ومقتضى كلام المصنف: أن هذا شرط مع المبالغه في الوصف, وهو ما أورده الماوردي.