للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَلَ يُخْبِرُهُ وَيُمَكَّنُهُ مِنَ الجَرَحِ, وَلَوْ عُزِلَ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَهٍ ثُمَّ وُلِّىَ .. وَجَبَتِ الِاسْتِعَادَهُ. وَإِذَا اَسَتُعِدَى عَلَى حَاضِرٍ بِاَلبَلَدِ .. أَحَضَرَهُ

ــ

في إقامه البينة بالأبراء وجرح الشهود.

قال: (بل يخبره ويمكنه من الجرح) , وكذلك كل ما أشبهه مما يمنع شهادتهم عليه من عداوة, وتقدم على بينة التعديل.

قال الرافعي: ويشترط أن يؤرخ الجارح فسقه يوم الشهادة؛ لأنه إذا أطلق .. أمكن حدوثه بعد الحكم. أھ

ولا معني لاشتراطه يوم الشهادة, بل لو جرحه قبلها ولم يمض زمن الاستبراء .. فكذلك, فإن مضت .. ولم يؤثر الجرح كما صرح به الماوردي.

فرع:

حكم علي بناء علي أنه بمسافة بعيدة, فبان أنه كان قد قدم البلد, أو صار على مسافة قريبة, فهل نقول: الحكم صحيح بناء علي ظاهر الحال؟ أو فاسد بناء على ما في نفس الأمر؟

تقدم في (النكاح) عن القفال: أنه لو زوج امرأة بحكم غيبة وليها, ثم بان_ كما ذكرنا أن النكاح لا يصح .. فنظيره هنا أن لا يصح الحكم, وهو متجه, ولكن الفرق بين البابين ظاهر.

قال: ولو (عزل بعد سماع بينة ثم ولي .. وجبت الاستعادة) بلا خلاف؛ لأن السماع الأول بطل بالعزل, فلو خرج عن محل ولايته ثم عاد .. فله الحكم بالسماع الأول علي الصحيح, وقيل: لا؛ لعروض ما يمنع من الحكم, وهذه المسألة لا تعلق لها بهذا الباب بخصوصه, وإنما ذكرها استطرادًا, وكذا التي بعدها؛ لأن الباب معقود للغائب.

قال: (وإذا استعدي على حاضر بالبلد) أي: متأهل لسماع الدعوى والجواب عنها (.. أحضره) أي: وجوبًا؛ إقامه لشعار الأحكام, ورعاية لمراتب الحكام

<<  <  ج: ص:  >  >>