للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَشَرْطً مَنْصُوِبهِ: ذَكَرُ, حًرُّ, عَدْلُ, يَعْلَمُ الِمسًاحَةَ وَالحِسَابَ, فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَقْوِيمٌ .. وَجَبَ قَاسِمَانِ, وَإِلَّا .. فَقَاسِمٌ, .....

ــ

ذلك, وفي قول: لا يجوز أن يحكموا رجلًا في القرعة.

قال: (وشرط منصوبه: ذكر, حر, عدل)؛ لأنها ولاية, ومن لا يتصرف بذلك ليس أهلًا للولايات, ولأنه يلزم كالحكام, ولأن القسام أعوان الحكام, فيلزم الحاكم أن يختار من القاسمين من تكاملت فيه شروط القسمة.

وذكر في (المحرر) مع هذه الشروط التكليف, وحذفه المصنف, لدخوله في وصف العدالة.

قال: (يعلم المساحة والحساب) لأنهما آله القسمة, والمساحة: ذرع الأرض, وأعتبر الماوردي والبغوي مع ذلك أن يكون نزهًا قليل الطمع, وهل تشترط معرفة التقويم؟ فيه وجهان؛ لأن في أنواع القسمة ما يحتاج إليه, ومقتضى كلام الجمهور: أنه ليس بشرط. وبه صرح البندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ فجعلوه مستحبًا, فإن جهلها .. جاز, ويرجع إلي إخبار عدلين.

وخرج ب (منصوب الإمام) منصوب الشركاء إذا لم يكن فيهم طفل ولا مجنون؛ فإنه لا يشترط فيه العدالة ولا الحرية, لأنه وكيل لهم, قال الرافعي: كذا أطلقوه.

وينبغي أن يكون في توكيل العبد في القسمة الخلاف في توكيله في البيع والشراء.

فإذا كان فيهم محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه .. فلا بد في قاسمهم من العدالة.

واعتبر شريح الروياني إذن الإمام في ذلك, ولو حكموا رجلًا فيها .. جاء خلاف التحكيم, فإن جوزناه .. فهو كمنصوب القاضي.

قال: (فإن كان فيها تقويم .. وجب قاسمان)؛ لأنها شهادة بالقيمة, وظاهر كلام المصنف أنه لا خلاف فيه, وبه صرح في (البسيط).

قال: (وإلا .. فقاسم) أي: إذا لم يكن فيها تقويم .. ففي الأصح: يكفي قاسم، لأن قسمته تلزم بنفس قوله فأشبه الحاكم, وحيث اكتفينا به ... قبل الحاكم قوله وحده؛ لأنه نائبه, وحيث اشترطنا اثنين .. قبل قولهما دون أحدهما

<<  <  ج: ص:  >  >>