للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي قَوْلٍ: اثْنَانِ وَلِلإمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا فِي التَقْوِيمِ فَيَعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ, وَيَقْسِمُ ......

ــ

ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة على المشهور, لأنها تستند إلى عمل محسوس.

وفي (الصحيح) في قصة الحمار الوحشي العقير لما قال صاحبه: شأنكم به .. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق.

قال: (وفي قول اثنان) كالمقومين والحكمين في جزاء الصيد, وادعي القاضي أنه المنصوص, وأن الأول مخرج ومأخذهما أنه حاكم أو شاهد, والراجح الأول, لأنه قسمته تلزم بنفس قوله, ولأنه يستوفي الحقوق لأهلها.

وفي معني التقويم: ما إذا كان فيها خرص, لكن قال المصنف في (تصحيحه): الأصح: الاكتفاء بواحد, وهو نظير ما صححاه في (الزكاة) , ويؤيده ما صح: (أنه صلي الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة خارصًا).

وقال الإمام: القياس أنه لا بد من اثنين, ولا يتجه بين الخرص التقويم فرق, فإن كل واحد منهما مبني قوله علي التخمين والحدس, وفرق الإمام بأن الخارص يعمل بإجتهاده فكان كالحاكم, والمقوم يخبر بقيمة الشيء فهو كالشاهد.

قال: (وللإمام جعل القاسم حاكمًا في التقويم فيعمل فيه بعدلين, ويقسم) هذا كالمستثنى من اشتراط العدد.

وصورة المسأله: أن يفوض إليه سماع البينة فيه, وأن يحكم به, وحينئذ فله اعتماد قوله وحده, فلو فوض إليه أن يحكم باجتهاده في التقويم .. لم يجز كما قاله الإمام والغزالي وإن قلنا إن القاضي يقضي بعلمه, لأنه لا معني له.

فلو لم تكن القسمة بإذن الحاكم بل المفوض لها الشركاء ... ففي (الحاوي).

<<  <  ج: ص:  >  >>