وَلَو كَانَ بِيَدِهِ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا فَقَالَ رَجُلٌ: هَذِهِ مُستَولَدَتِي عَلِقَت بِهَذَا ِفي مِلكِي وَحَلَف مَعَ شَاهِدٍ .. ثَبَتَ الٍاسِتيلاَدُ, لاَ نَسَبُ الوَلَدِ وَحُرِّيَتَهُ فِي الأَظهَرِ. وَلَو كَانَ بِيَدِهِ غُلاَم ٌفَقَالَ رَجُلٌ: كَاَن لِي وَأعتَقُتُهُ وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ .. فَالمَذهَبُ: انتِزَاعَهُ وَمَصِيُرهُ حُرًا
ــ
الضمان, ولا يقع الطلاق كما لو قال: إن ولدت فأنت طالق, فأقامت أربع نسوة على الولادة .. ثبتت الولادة والنسب ولا تطلق.
فإن كان الغصب قد قضى فيه القاضي برجل وامرأتين, فقال المدعى عليه: إن كنت غصبته فزوجتي طالق .. فقال ابن سريج -ووافقه الأصحاب-: يقع الطلاق؛ صومًا للحكم عن النقض, وقال الجويني: لا يقع.
قال: (ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل: هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد .. ثبت الاستيلاد)؛ لأن المستولدة ومنافعها ملك السيد, فهي كسائر الأموال الثابتة بالحجة الناقصة, فتسلم إليه وتعتق بإقراره لا بالشاهد واليمين, وفيه وجه: أنه بهما.
قال: (لا نسب الولد وحريته في الأظهر)؛ لأنهما لا يثبتان بهذه الحجة فيبقى الولد في يد صاحب اليد.
والثاني: يثبتان تبعًا لها, فينزع الولد ويكون حرًا نسبيًا بإقرار المدعي.
ولم يصرح في (المحور (بالنسب وإنما قال: وهل يحكم له بالولد وينزع من يد المدعى عليه؟ قولان: أشبههما: المنع.
قال: (ولو كان بيده غلام فقال رجل: كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد .. فالمذهب: انتزاعه ومصيره حرًا) أي: بإقراره, وأن يضمن استحقاق الولاء؛ لأنه تابع, وهذا ما نص عليه, واحتج به المزني لمقابل الأظهر فيما سبق, ومن الأصحاب من خرج هنا قولًا من المسألة قبلها؛ لأنها شهادة تملك فتقدم.
ومنهم من قطع بالنص, وفرق بأن المدعي ها يدعي ملكًا, وحجته تصلح لإثباته, والعتق يترتب عليه بإقراره, وفي صورة الاستيلاد إنما قدمت الحجة على ملك الأم, لا جرم أثبتناه ورتبنا عليه العتق إذا جاء وقته بإقراره, وأما الولد .. فقضية