للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وِلِوِ ادَّعَت وَرَثَةٌ مَالًا لِمُورِّوثِهِم وَأَقامُوا شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ بَعضُهُم .. أَخَذَ نَصِيبَهُ وَلا يُشَارِكَهُ فِيهِ. وَيبَطُلُ حَقُ مَن لَم يَحلِف بِنُكُولِهِ إِن حَضَرَ وَهُوَ كَامِلٌ, فَإِن كانَ غَائِبًا أَو صَبِيًا أو مَجنُونًا .. فاَلمَذهَبُ: أنَّهُ لَا يَقبِضُ نَصِيبَهُ, فَإِذَا زَالَ عُذرُهُ .. حَلَفَ وَأَخَذَ بِغَيرِ إِعَادَةِ شَهَادَةٍ

ــ

الدعوى في الحجة كونه حر الأصل نسبيًا, والحرية لا يثبتان بهذه الحجة فافترقا.

قال: (ولو ادعت ورثة مالا لموروثهم وأقاموا شاهدًا) أي: بالمال (وحلف معه بعضهم .. أخذ نصيبه ولا يشاركه فيه) أي: من لم يحلف, كذا نص عليه.

ونص في (كتاب الصلح) أنهما لو ادعيا دارًا إرثًا وصدق المدعى عليه أحدهما في نصيب .. يشاركه المكذب, فخرج بعضهم من الصلح هنا قولًا: إن ما أخذه الحالف يشاركه فيه من لم يحلف؛ لأن الإرث ثبت على الشيوع.

وقطع الجماهير بأنه لا شركة هنا كما نص عليه, وفرقوا بأن الثبوت هنا بشاهد ويمين, فلو أثبتنا الشركة .. لملكنا الناكل بيمين غيره, وهناك ثبت بإقرار المدعي, ثم رتب عليه إقرار المصدق بأنه إرث, وعلى المنصوص: تقضى من نصيب الحالف حصته من الدين لا جميعه.

قال: (ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل) , حتى لو مات .. لم يكن لوارثه أن يحلف, كذا ذكره الإمام والغزالي, وبه جزم القاضيان الحسين والماوردي.

قال: (فإن كان غائبًا أو صبيًا أو مجنونًا .. فالمذهب: أنه لا يقبض نصيبه) , نص الشافعي في المجنون أنه يوقف نصيبه, قال الجمهور: مراده أنا نمتنع من الحكم في نصيبه, ونتوقف حتى يفيق فيحلف أو ينكل, ولا يؤخذ نصيبه.

وقيل: مراده أنه يؤخذ نصيبه ويوقف, والصبي والغائب كالمجنون.

وتعبيره ب (المذهب) مخالف لتعبيره في (الروضة (ب (الصحيح (.

قال: (فإذا زال عذره) بأن حضر الغائب وبلغ الصبي وأفاق المجنون (.. حلف وأخذ بغير إعادة شهادة)؛ لأن الشهادة تثبت في حق البعض, فتثبت في حق الجميع وإن لم تصدر الدعوى منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>