. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهذا بخلاف ما إذا أوصى لشخصين فحلف أحدهما مع شاهد والثاني غائب, فإذا عاد .. فلا بد من إعادة الشهادة؛ لأن ملكه منفصل, بخلاف حقوق الورثة؛ فإنها إنما تثبت أولا لحق شخص واحد وهو الميت.
وما جزم به من عدم الإعادة محله إذا لم يتغير حال الشاهد بما يقتضي رد شهادته, فإن تغير .. فوجهان في (الشرح (و (الروضة (من غير ترجيح.
والأقوى: منع الحلف؛ لاتصال الحكم في حق الحالف فقط, ولهذا لو رجع الشاهد .. لم يكن له أن يحلف.
وينبغي أن يكون هذا فيما إذا ادعى الأول بجميع الحق, فإن ادعى بقدر حصته .. فلا بد من الإعادة جزمًا.
فرعان:
أحدهما: أقام بعضهم شاهدين, فثبت المدعى كله, فإذا حضر الغائب زكمل غير المكلف .. أخذ نصيبه بلا دعوى ولا بينة.
ويقبض القاضي نصيب الصبي والمجنون عينًا كان أو دينًا.
وأما نصيب الغائب, فإن كان عينًا .. قبضها حتمًا, وإن كان دينًا .. ففي وجوب قبضه وجهان جاريان فيمن أقر لغيره بدين وحمله إلى القاضي, والأصح فيهما: عدم الوجوب.
الثاني: قال السرخسي: من حلف على دين أو عين للميت .. يحلف على الجميع لا على حصته فقط, سواء حلف كلهم أو بعضهم, وكذا الغريم والموصى له إذا قلنا: يحلفان, قال الرافعي: وفي كلام غيره ما يشعر بخلافه.
والمراد: إذا امتنع جميع الورثو عن الحلف وعلى الميت دين .. فهل للغريم أن يحلف؟ فيه قولان: الجديد: المنع, وأجريا فيما لو كان قد أوصى لإنسان بشيء ولم يحلف الورثة هل يحلف الموصى له؟
فإن كانت الوصية بعين وادعاها في يد أجنبي .. فلا ينبغي أن يكون موضع خلاف, ويقطع بالجواز.