وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ أَوْ رَأَى فِعْلَهُ: فَإِنْ عَرَفَ عِينَهُ وَاسْمَهُ وَنَسَبَهُ .. شَهِدَ عَلَيْهِ فِى حُضُورِهِ إِشَارَةٌ, وَعِنْدَ غَيْبَتِهِ وَمَوْتِهِ باسْمِهِ وَنَسَبِهِ, فَإِنْ جَهِلَهُمَا .. لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَغَيْبَته
ــ
وكذا لو عمى ويد المقر فى يده فشهد عليه ..
وتقبل شهادته فيما شهد فيه بالإستفاضة كالموت والنسب والملك على الأصح, بشرط أن لا يحتاج إلى تعيين وإشارة بأن يكون الرجل مشهورًا بأسمه وصفته.
والثاني: لا تقبل, وقال الروياني: فإنه يصح عند عامة الاصحاب, وعليه يدل النص, وقال القاضى أبو الطيب: مراد الأصحاب بقبولها إذا سمع ذلك مرارًا وتكرارًا من قوم مختلفين من أزمان مختلفة, حتى صار بحيث لا شك فيه كالتواتر عنده.
ولا تجوز له الشهادة إلا على هذا الوجه, وهو إشارة إلى أن الأستفاضة فى حق الأعمى لا تحصل إلا بذلك وإن كانت تحصل فى حق البصير بعدلين, والأصح: أنه تقبل أيضًا فى الترجمة كما تقدم فى (كتاب القاضي).
وأما رواية ما تحمله قبل العمى .. فتصح قطعًا, وفى الذى سمعه فى زمن عماه وجهان:
أصحهما عند الإمام والغزالى فى كتبه الفقهية: لا تقبل.
وأصحهما عند الجمهور: القبول.
قال: (ومن سمع قول شخص أو رأى فعله: فإن عرف عينه واسمه ونسبه .. شهد عليه فى حضوره إشارة, وعند غيبته وموته بإسمه ونسبه) , لحصول التمييز بذلك.
قال: (فإن جهلهما) أي: اسمه ونسبه (.. لم يشهد عند موته وغيبته) , لعدم العلم, بخلاف ما إذا كان حاضرًا .. فإنه يشهد على عينه بالإشارة.
فإن مات .. أحضر ليشهد على عينه, فإن دفن .. فقد تعذرت الشهادة عليه.
وعبارته تفهم أن لو جهل أحدهما وعرف الاخر .. شهد, والمعروف أن ذلك لا يجوز, وكما لا يؤدى لا يتحمل.
قال إبن أبى الدم: وأما شهادة الشاهد على من لا يعرفه اعتمادا على حليته وصفته