للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ يُقْبَلُ أَعْمَىَ إِلا أَنْ يُقِر فِى أُذُنِهِ فَيَتَعَلقَ بِهِ حَتى يَشْهَدَ عِنْدَ قَاضِ بِهِ عَلَى الصحِيحِ, وَلَوْ حَمَلَهَا بَصِير ثُم عَمِىَ .. شَهِدَ إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَعَلَيْهِ مَعْرُفَىِ الإِسْمِ وَالنسَبِ ......

ــ

العاقد حال تلفظه ببصره أو سماعه ما يتلفظ به, حتى لو نطق به من وراء حجاب وهو يتحققه .. لم يكف, لأن ما أمكن إدراكه بعلم الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بالظن, لجواز إشتباه الاصوات, وقد يحاكى الانسان صوت غيره فيتشبه به.

قال الماوردي: ولو حال بينهما ثوب خفيف يشف .. ففي جواز الشهادة وجهان, ومقتضى ما صححه الرافعى في نقاب المرأة الجواز.

ويوجد فى بعض النسخ ههنا: (كعقد وإقرار وطلاق) , وليس ذلك فى أصل المصنف, لكن فيه كشط, وفى (المحرر (: كالنكاح والبيع وسائر العقود.

قال: (ولا يقبل أعمى) , لإنسداد طريق المعرفة عليه مع إشتباه الاصوات.

وقال مالك وأحمد: إذا عرف صوت شخص وتحققه .. جاز له الشهادة عليه, كما يجوز له أن يطأ زوجته إعتمادًا على حسها.

والجواب: أن وطء الزوجة أخف, فإنه أبيح إعتمادًا على اللمس, أو بقول إمرأة واحدة إذا زفتها إليه, ولا تجوز الشهادة بمثل ذلك, لأنها فى حكم الولاية.

والوجه المتقدم فى قضاء الاعمى جاز هنا.

قال: (إلا أن يقر فى أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح) , لحصول العلم بأنه المشهود عليه, فإن كان بمال .. فلابد أن يكون المشهود له معروف الاسم والنسب.

والثاني – وبه قال أبو حنيفة:- لا يقبل, لجواز أن يكون المقر غيره, وحسمًا للباب.

وقوله: (على الصحيح) يصح عودة إلى المستثنى على حدته, وإلى المستثنى منه على حدته, ففي كل وجهان, ويصح عوده إليهما جميعًا, وهو الاولى.

قال: (ولو حملها بصير ثم عمى .. شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب) , لحصول العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>