وَيَشْهَدُ عِنْدَ الأَدَاءِ بِمَا يَعْلَمُ, وَلاَ يَجُوزُ التَحَملُ عَليْهَا بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ عَلَى الأَشْهَرِ, وَالعَمَلُ عَلَى خِلاَفِهِ. وَلَوْ قَامَتْ بَيْنَهٌ عَلَى عَيْنِهِ بِحَق فَطَلَبَ المُدعِىِ التَسْجِيل .. سَجلَ القَاضِىِ بِالحِليَة لاَ بِالإِسْمِ وَالنَسَبِ مَا لَمْ يَثْبُتَا
ــ
(قال): (ويشهد عند الأداء بما يعلم) فإذا لم يعرف شيئًا منها .. فلتكشف وجهها ليراها ويظبط حليتها, وتكشفه أيضًا عند الأداء.
ويجوز إستيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور.
وقال الماوردى: الصحيح: أنه ينظر إلى ما يعرفها به, فإن عرفها بالنظر إلى بعضه .. لم يتجاوزه, ولا يزيد على مرة إلا أن يحتاج إلى التكرار.
قال: (ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الاشهر) وهو الذى أورده الأكثرون بناء على المذهب في أن التسامع لابد فيه من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب.
قال: (والعمل على خلافه) فيجوز التحمل عليها بذلك سلوكًا به مسلك الأخبار.
وقال الشيخ أبو حامد: إذا سمع من عدلين أنها فلانة بنت فلان. جاز التحمل, ويشهد على إسمها ونسبها عند الغيبة.
وقال الشيخ عز الدين في (الفتاوى الموصلية (: إنه المختار, لمسيس الحاجة.
وتوسع الإصطخرى فقال: له إعتماد ولدها الصغير إذا قال له وهى فى نسوة: من أمك؟ فأشار إليها, وأدعي ابن كج أنه أشد وقعًا فى القلب وأثبت, فلو أقرت متنقبة فأمسكها الشاهد وأتى بها إلى الحاكم فقال: هذه أقرت بكذا .. ففيه ما تقدم فى شهادة الأعمى على مثل ذلك.
قال: (ولو قامت ببنة على عينه بحق فطلب المدعى التسجيل .. سجل القاضى بالحلية لا بالإسم والنسب ما لم يثبتا) , لتعذر التسجيل على العين, فيكتب: حضر رجل ذكر أنه فلان, بن فلان ومن حليته كيت وكيت.
ولا يكفى فى الاسم والنسب قول المدعى, ولا إقرار المدعى عليه, فإن نسبه لا يثبت بإقراره, فلو قامت بينة بنسبه على وجه الحسبة .. أثبته على الأصح.