وَلَهُ الشَهَادَةُ بِالتَسَامُعِ عَلَى نَسَبٍ مِنْ أَبٍ أَوْ قَبِيلَةٍ, وَكَذَا أُم فِىِ الأَصَحُ
ــ
ولم يتعرض المصنف لكيفية التحلية, وهي ذكر ما دل على المحلى من أوصافه الظاهرة كالطول والقصر , والبياض والسواد والسمرة والهزال, والكلام كاللثغة والفأفأة والتمتمة والسرعة, وعجلة اللسان وثقله.
وما في العين من الكحل والشهلة.
وما في الشعر من جعوده وسبوطه وبياض وسواد.
وبما فى الفم من الأسنان دون الأضراس.
ويجوز بالجراح والشجاج والآثار اللازمة ولا يجوز باللباس ونحوه.
قال: (وله الشهادة بالتسامع على نسب) بالإجماع, لأن نسبه لا يدرك بالبصر, وغاية الممكن رؤية الولادة على الفراش, فأكتفي فيه بالاستفاضة للحاجة, ويجوز ذلك وإن لم يعرف عين المنسوب إليه, حكاه في (الكفاية) عن (الإشراف).
كل هذا إن لم تكن ريبة, فإن كانت بأن كان المنسوب إليه حيًا فأنكر .. لم تجز الشهادة, فإن كان مجنونًا .. جازت على الصحيح, فإن طعن بعض الناس فى ذلك النسب .. امتنعت الشهادة على الأصح.
والفرق بين الخبر المستفيض والمتواتر قد يلتبس, وبسببه أعترض على ابن الرفعة هنا.
فالمتواتر: الخبر الذي بلغت رواته مبلغًا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب, والمستفيض: الذي لا ينتهي إلى ذلك, بل أفاد الأمن من التواطؤ على الكذب, والأمن معناه: الوثوق, وذلك بالظن المؤكد.
قال: (من أب أو قبيلة) هذا من تفصيل (المنهاج) وهو حسن, والذي في (المحرر) إطلاق النسب.
قال: (وكذا أم في الأصح) كالأب.
والثاني: لا, لإمكان رؤية الولادة.
وأطلق الأكثرون الوجهين بلا ترجيح حتى في (الشرحين) و (الروضة) وقضية