وقد يقال: لا يتصور الظن المؤكد في حق نفسه ما لم يتذكر، بخلاف خط الأب فلا إيراد.
وقال ابن الرفعة: إذا غلب على ظنه كذب أبيه فيما وجده بخطه .. لم يجز له الإقدام على اليمين، وكذا لو استوى الاحتمالان عنده فيما يظهر.
قال:(وتعتبر نية القاضي المستحلف)؛ لما روى مسلم] ١٦٥٣/ ٢١ [عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اليمين على نية المستحلف) وحملوه على الحاكم؛ لأنه الذي له ولاية الاستحلاف.
والمعنى فيه أنه لو اعتبرت نية الحالف .. لبطلت فائدة الأيمان، وضاعت الحقوق؛ لأن كل أحد يحلف على ما يقصد، وسواء وافقه الحالف في المذهب أو خالفه، مجتهدًا كان الحالف أو مقلدًا.
فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجوار، والقاضي يعتقد إثباتها .. فليس للمدعى عليه أن يحلف على عدم استحقاقها عليه عملًا باعتقاده، بل عليه اتباع القاضي، ويلزمه في الظاهر ما ألزمه به، وكذا في الباطن في الأصح.
وكان ينبغي أن يقول: من له ولاية التحليف؛ ليشمل المحكم والإمام الأعظم والمنصوب للمظالم وغيره ممن يصح أداء الشهادة عنده.
وألحق الشيخ عز الدين بالقاضي الخصم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(يمينك ما يصدقك عليه صاحبك).
قال: أراد به الخصم، والحديث في (صحيح مسلم)] ١٦٥٣/ ٢٠ [أيضًا.
قال:(فلو ورى أو تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي .. لم يدفع إثم اليمين الفاجرة)؛ لأن اليمين شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليها خوفًا من الله، فلو صح تأويله .. بطلت هذه الفائدة؛ فإن كل شيء قابل للتأويل في اللغة، وما ذكره من كون التورية على خلاف قصد القاضي لا يرفع الإثم مقيد بأمرين:
أحدهما: أن يكون الحلف بالله، فإن حلفه القاضي بالطلاق أو العتاق فحلف