قال:(ولو قال: جنى عبدك علي بما يوجب كذا .. فلأصح: حلفه على البت)؛ لأن فعل عبده كفعل نفسه، ولذلك سمعت الدعوى عليه.
والثاني: على نفي العلم؛ لأنه يتعلق بالغير.
وأطلق المصنف (العبد) ولم يفرق بين الحاضر والغائب، ولا بين المأذون وغيره، والمكاتب وغيره، ولا نص فى ذلك.
ولو مات المأذون أو المكاتب أو عامل القراض الحر وقد عاملا ودعت الحاجة إلى تحليف المالك نفيًا أو إثباتًا .. فكيف الحال إذا لم يكن له اطلاع على تصرفهما؟ هل يحلف على البت أو على نفي العلم؟ فيه وقفة، ولا يختص هذا بالجناية على العبد، بل لو نفى البائع العيب عن العبد .. حلف على البت أيضًا كما جزم به الرافعي، وجزم الدارمي بأنه يحلف على نفي العلم.
قال:(قلت: ولو قال: جنت بهيمتك) أى أتلفت زرعًا أو غيره حيث يجب الضمان بإتلافها.
قال:(.. حلف على البت قطعًا والله أعلم)؛ لأنه لا ذمة لها، والمالك لا يضمن بفعلها، إنما يضمن بالتقصير في حفظها، وهذا أمر يتعلق بنفس الحالف.
قال:(ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه)؛ لأن الظاهر يعضده، والمسألة سبقت في (كتاب القضاء).
وظاهر عبارته أنه لايشترط في خط نفسه مع الظن المؤكد التذكر، والذي في (الروضة): أنه لو وجد بخط نفسه شيئًا .. لم يعتمده حتى يتذكر، وعزاه إلى (الشامل).
والفرق بينه وبين اعتماد خط أبيه: أنه في خط نفسه يمكنه التذكر، بخلاف خط أبيه.