وَلَو قَالَ: بِعتُكَ نَفسَكَ بِألفٍ, فَقَالَ: اشتَرَيتُ .. فَالمَذهَبُ: صِحَّةُ البَيعِ, ....
ــ
الصور الثلاث كالخلع, بل أولى؛ لتشوف الشرع إلى تخليص الرقبة دون الفراق.
فعلى هذا: هو من جانب المالك معاوضة فيها شائبة التعليق, ومن جانب المستدعي معاوضة نازعة إلى الجعالة, ولا يقدح كونه تمليكًا؛ إذ يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المقصود.
وفي (الحاوي) وجه: أنه لا يعتق؛ لأن للزوجة مدخلًا في رفع النكاح بالفسخ, وليس للعبد مدخل في رفع الرق عن نفسه, فكان العتق أضيق خمًا.
وقوله: (في الحال) تبع فيه (المحرر) ولا فائدة له, ولهذا لم يذكره في (الشرح) ولا في (الروضة) , وكأنهما انتقلا من مسألة إلى مسألة أخرى, فالللذي في (الشرح) وفي (الروضة) في الصور الثلاثة (عتق) ولم يقولا في الحال, ثم قالا: ولو قال: أعتقتك على كذا إلى شهر كذا, فقبل .. عتق في الحال والعوض مؤجل, فلعله انتقل الحكم من هذه إلى ما ذكره.
ولو أعتقه على خمر أو خنزير .. عتق وعليه قيمته, وكذا إن قال: أعتقتك على أن تخدمني, ولو يذكر مدة, أو قال: على أن تخدمني أبدًا, ولو قال: على أن تخدمني شهرًا أو تعمل لي كذا, وفصله فقبل .. عتق وعليه ما التزم, وإن لم يفصل .. عتق وعليه القيمة, ولو خدمه نصف شهر ثم مات .. فللسيد نصف قيمته في تركته.
ومسألة الخدمة نذكورة في (الإجارة) ةفي (الكتابة) وههنا, ففي (الكتابة) و (الإجارة) لا يشترط تفصيل أنواع الخدمة, وهنا كما ترى, فبين الأبواب اختلفا في ذلك في كلام الشيخين.
قال: (ولو قال: بعتك نفسك بألف, فقال: اشتريت .. فالمذهب: صحة البيع) كالكتابة وأولى, لأن البيع أثبي والعتق فيه أسرع.
فعلى هذا: لو أقر السيد بيعه من نفسه .. عتق, ولا يلزم العبد الثمن, ونقل الربيع قولًا: أنه لا يصح؛ فإنه عامل رقيق بالبيع المحقق, فمنهم من أثبته قولا ومنهم من نفاه.
وصورة المسألة: أن يبيعه بثمن في ذمته حالا أو مؤجلا يؤديه بعد الحرية, فلو