للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَعتِقُ فِي الحَالِ وَعَليهِ ألفٌ, وَالوَلاَءُ لِسَيِّدَهِ

ــ

باعه بثمن معين, فلا يصح قطعًا؛ لأنه لا يملكه.

وحكى الماوردي عن أبي هريرة: أنه لا يصح بالحال, ويصح بالمؤجل كالكتابة.

قال في (البحر): ونص الشافعي في (كتاب الإقرار) على جوازه؛ لأن العتق يحصل فيه قبل الأداء, بخلاف الكتابة, وهذه المسألة في (شرح) و (الروضة) في أوائل (الكتابة).

قال: (ويعتق في الحال وعليه ألف) وكأنه أعتقه على مال كالخلع, ولهذا كان عتاقة على الأصح لا بيعًا؛ فلا يثبت فيه خيار المجلس, ولو كان بيعًا .. لتثبت فيه.

قال: (والولاء لسيده)؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق) ولو كان بيعًا .. لم يثبت فيه.

وقيل: لا ولاء عليه؛ لأنه عتق على ملك نفسه, ونسب لابن سريج, هذا إذا باعه نفسه جميعها, فإن باعه بعضها .. فهل يسري على البائع؟ قال البغوي في (الفتاوى): نعم؛ إذا قلنا الولاء له كما لو أعتقه, فإن قلنا: لا ولاء له .. لم يسر كما لو باعه من غيره, ولا يجب على السيد أن يحط عنه شيئًا على المذهب.

وحكى الإمام وجهًا: أنه يحب الإيتاء في كل عقد عتاقة فيه عوض كالكتابة.

حادثة:

عبد انتهى الملك فيه لبيت المال, فاشترى نفسه من وكيل بيت المال, اتفق هذا في بلاد الصعيد .. فأفتى الشيخ جلال الدين الدشاني –وهو أفقه تلامذة ابن عبد السلام- بالصحة, ورفعت القضية إلى القاضي بقوص- وهو القاضي شمس الدين الأصبهاني شارج (المحصول) – فقال: لا يصح؛ لأنه عقد عتاقة, وليس لوكيل

<<  <  ج: ص:  >  >>