وَلَو قَالَ لِحَامِلٍ: أَعتَقتُكِ, أَو أَعتَقتُكِ دُونَ حَملِكِ .. عَتَقَا
ــ
بيت المال أن يعتق عبد بيت المال.
قال الشيخ: والصواب ما أفتى به الدشنائي؛ فإن هذا العتق إنما وقع بعوض فلا تضييع فيه على بيت المال.
وقوله: ليس لوكيل بيت المال العتق إن أراد مجانًا حيث لم يؤذن له .. فصحيح, وليس مما نخن فيه وإلا .. فممنوع, بل له العتق بعوض إذا كان مصلحة, وبغير عوض إذا أذن له الإمام.
وقد ذكر الرافعي في (الهدنة): أن العبد المسلم إذا أتانا .. فللإمام أن يدفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن كافة المسلمين, وولاءه لهم.
قال: (ولو قال لحامل) أي: لأمة حامل بمملوك له (أعتقتك, أو أعتقتك دون حملك .. عتقًا) أما الأولى .. فكبيعها, لكن هل يعتق بطريق التبعية كما يتبع الحمل الأم في البيع, أو بطريق السراية؟ فيه وجهان: أصحهما: الأول؛ لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص.
وأما الثانية .. فلأن ابن عمر أعتق أمة واستثنى ما في بطنها له , ثبت ذلك عنه كما قاله ابن المنذر في (باب الهدنة) , ولا يعرف له مخالف, ولأنه جزء منها.
ويخالف ما لو قال: بعتك الجارية دون حملها فإنه لا يصح, لأن العتق لا يبطل بالاستثناء لقوته.
وهو كما لو استثنى عضوًا في البيع ,, بطل البيع.
وزعم في الروضة في (كتاب الوصية): أنه لا خلاف في هذه الصورة, واعترض عليه بأن أبا علي والقاضي حكيا فيه وجهين مبنيين على الخلاف السابق.