وَلَو أَعتَقَهُ .. عَتَقَ دُونِهَا, وَلَو كَانَت لِرَجُلٍ وَالَحملُ لِآخَرَ .. لَم يَعتَق أَحَدُهُمَا بِعِتقِ الآخَرِ
ــ
ولو عتقت قبل حروج الولد منها .. سرى العتق إليه على الأصح, قاله الشيخان في (كتاب العدة).
وكلام المصنف: محمول على المجتن كله أو بعضه.
وشمل إطلاقه ما لو قال لها: أنتي حرة بعد موتي, وفيها في (الرافعي) في (باب الوصية) وجهان:
أحدهما: لا يعتق الحمل؛ لأن إعتاق الميت لا يسري.
وأصحهما: يعتق؛ لأنه كعضو منها.
قال: (ولو أعتقه .. عتق دونها)؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع, وحكى ابن المنذر فيه الإجماع.
وقال الإمام في (كتاب الوصية): لم يصر أحد من الأصحاب إلى خلافه غير الشيخ أبي بكر الطوسي, ونقله الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أيضًا بالقياس على عكسه, وفرق الجمهور بأنه إنما وقع العتق عليه تبعًا لاندراجه في بيع الأم, فلا تتبعه أمه عند توجه العتق إليه ابتداء, وإنما يعتق منفردًا إذا نفخت فيه الروح, فأما قبل ذلك .. فلا, لأن إعتاق ما لم تنفخ فيه الروح لا يصح كما نقله الشيخان في (كتاب التدبير) عن القاضي حسين.
قال: (ولو كانت لرجل والحمل لآخر .. لم يعتق أحدهما بعتق الآخر)؛ لأنه استتباع مع اختلاف المالك.
وحكى القاضي حسين وجهًا: أنه يعتق الولد, ويجب على معتق الأم قيمته وقت انفصاله.
ولا يسرس العتق من الولد إليها بلا خلاف, ويتصور الحمل لغير مالك الأم في الوصية والرد بالعيب إذا حدث الحمل على ملك المشتري ثم رد وقلنا: لا يتعدى للحمل الحادث, بخلاف الفلس على الأصح فيهما, وفي (الهبة) فيما إذا وهب الحامل وأطلق .. فإن الإمام حكى عن الجديد أنه لا يدخل الحمل في الهبة.