وَعَلَيهِ قِيمَةٌ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَحِصَّتُهُ مِن مَهرِ مِثلٍ, وَتَجِري الأَقوَالُ فِي وَقتِ حُصُولِ السِّرَايَةِ, فَعَلَى الأَوَلِ وَالثَّالِثِ: لَا تَجِبُ قِيمَةُ حِصَّتِهِ مِنَ الوَلَدِ, وَلاَ يَسرِي تَدبِيرٌ, وَلا يَمنَعُ السِّرَايَةَ دَينٌ مُستَغرِقٌ فِي الأَظهَرِ
ــ
قال: (وعليه قيمة نصيب شؤيكه)؛ للإتلاف بإزالة الملك.
وتعبيره ب (قيمة النصف) صريح في إيجابها, لا نصف القيمة, وبينهما فرق تقدم, ونصف القيمة أكثره لأجل التشقيص, والصواب هنا قيمة النصف, لأنه إنما أتلف بعضًا.
قال: (وحصته من مهر مثل) بسبب الاستمتاع بملك غيره, ويجب مع ذلك أرش البكارة لو كانت بكرًا, وهل يفرد أو يدخل في المهر؟ خلاف اضطرب فيه الترجيح كما تقدم.
قال: (وتجري الأقوال في وقت حصول السراية, فعلى الأول والثالث: لا تجب قيمة حصته من الولد)؛ أما على القول الثاني .. فإنها تجب.
قال: (ولا يسري تدبير)؛ لأنه كتعليق العتق بصفة, ولأن السراية على الميت ممتنعة, فإن قال: دبرت نصفك مثلًا, فإذا مات .. عتق ذلك الجزء فقط, ولو قال: دبرت يدك .. فوجهان:
قيل: يلغو.
وقيل: يعتق كله بعد موته.
وإن دبر شركًا في عبد .. لم يقوم عليه في الأصح, وفي قول: إن التدبير يسري ويقوم عليه, فإن قيل: يرد عليه ما لو دبر حاملًا فإنه يثبت للولد حكم التدبير على المذهب كما ذكره في بابه فإنه تدبير سري .. فالجواب: أنه ليس على سبيل السراية كما سيأتي في مكانه.
قال: (ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر) كما لا يمنع تعلق الزكاة.
والثاني: يمنع؛ لأنه معسر يحل له أخذ الزكاة.