وَلَو قَالَ لِشَريكِهِ المُوسِرِ: أَعتَقتَ نَصِيبَكَ فَعَليكَ قِيمَةُ نَصِيِبي, فَأنكَرَ .. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ, فَلاَ يَعتِقُ نَصِيبُهُ, وَيَعتِقُ نَصِيبُ المُدَّعِي بِإقرَارِهِ إِن قُلنَا: يَسرِي بِالِإعتَاقِ, ولاَ يَسرِي إلَى نَصِيبِ المُنكِرِ. وَلَو قَالَ لِشَرِيكِه: إن أَعتَقَ نَصِيبَكَ فَنَصيِبي حُرٌّ بَعدَ نَصِيبِكَ, فَأعتَقَ الشَّرِيكُ وَهُوَ مُوسِرٌ .. سَرَى إلَى نَصِيبِ الأَوَّلِ إن قُلنَا: السِّرَايَةُ بِالِإعتَاقِ,
ــ
كل هذا إذا كان من يسري عليه العتق غير محجور عليه, فإن حجر عليه بفلس بعد أن علق عتق حصته على صفة ووجدت الصفة قبل فك الحجر عنه, فإن قلنا: الاعتبار في نفوذ العتق بحالة وجود الصفة وهو الأصح .. لم يسر.
قال: (ولو قال لشريكه الموسر: أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي, فأنكر) أي: ولا بينة للمدعي (.. صدق بيمينه, فلا يعتق نصيبه)؛ لأن الأصل عدم العتق, فلو كان معسرًا وأنكر وحلف .. لم يعتق من العبد شيء, فلو اشترى المدعي نصيب المدعي عليه .. عتق عليه ولا سراية.
قال: (ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا: يسري بالإعتاق) مؤاخذة له بإقراره.
قال: (ولا يسري إلى نصيب المنكر) وإن كان موسورًا؛ لأنه لم ينشئ العتق, فأشبه ما إذا ادعى أحد الشريكين على رجل: إنك اشتريت نصيبي وأعتقته, وأنكر المدعى عليه بعتق نصيب المدعي ولا يسري.
قال: (ولو قال لشريكه: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك, فأعتق الشريك وهو موسر .. يرى إلى نصيب الأول إن قلنا: السراية بالإعتاق) وكذلك إذا قلنا بالتبيين إذا أديت القيمة, وإذا قلنا بالأداء .. فنصيب المعلق عمن يعتق؟ فيه وجهان.
أما لو كان الشريك المعتق معسرًا .. فيعتق على كل منهما نصفه, فلو اقتصر على