وَعَليهِ قِيمَتُهُ. وَلَو قَالَ: فَنَصِيِبي حُرٌّ قَلبَهُ, فَأعتَقَ الشَّرِيكُ: فَإِن كَانَ المُعَلِّقُ مُعسِرًا .. عَتَقَ نَصِيبُ كُلَّ عَنهُ, وَالوَلاَءُ لَهُمَا, وَكَذَا إِن كَانَ مُوسِرًا وَأبطَلنَا الدَّورَ, وإلاَّ .. فَلاَ يَعتِقُ شَيءٌ ,
ــ
قوله: (فنصيبي حر) أو: فجميع العبد حر .. كان الحكم كما لو قال: (بعد نصيبك) أو: بعد عتق نصيبك.
قال: (وعليه قيمته)؛ لأن الراية أقوى من العتق بالتعليق, لأن السراية قهرية لا مدفع لها, وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه.
قال: (ولو قال: فنصيبي حر قبله, فأعتق الشريك: فإن كان المعلق معسرًا .. عتق نصيب كل عنه) المنجز في الحال والمعلق قبله؛ لموجب التعليق ولا سراية.
قال: (والولاء لهما)؛ لاشتركهما في العتق, وهذا لا خلاف فيه, وكذا إذا كانا معسرين.
قال: (وكذا إن كان) أي: المعلق (موسورًا وأبطلنا الدور) أي: اللفظي وهو الأصح, فيعتق نصيب كل واحد منهما عنه ولا شيء لأحدهما على الآخر كما لو قال: مع نصيبك.
قال: (وإلا) أي: وإن لم يبطل الدور اللفظي كما قاله ابن الحداد (.. فلا يعتق شيء)؛ لأنه لو نفذ إعتاق المقول له في نصيبه .. لعتق نصيب القائل قبله, ولو عتق .. ليرى, ولو سرى .. لبطل عتقه, فيلزم من مفوذه, وإذا لم ينفذ عتق حصة المقول له .. لم ينفذ عتق حصة المعلق, فعبر المصنف بقوله: (فلا يعتق شيء)؛ لتكون أنص على المراد من غيرها.
وبقي من أقسان المسألة ما إذا قال: فنصيبي حر مع عتق نصيبك, أو في حال عتق نصيبك, إن قلنا بحصول السراية بالإعتاق .. عتق نصيب كل واحد عن نفسه على الأصح, وقال القفال والشيخ أبو علي: يعتق جميع على المقول له.
حادثة:
سئل الشيخ عن رجل مات وترك عبدًا, فادعت زوجته أنه عوضها إياه عن صداقها وأنها أعتقته, فهل يعتق نصيبها ويسري إلى باقيه, أو لا؟ فقال: يعتق نصيبها