للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَو كَانَ عَبدٌ لِرَجُلِ نِصفُهُ وَلآخِرَ ثُلُثَهُ وَلِآخَرَ سُدُسُهُ, فَأعتَقَ الآخِرَانِ نَصِيبَهِمَا مَعًا .. فَالقِيمَةُ عَلَيهِمَا نِصفَانِ عَلَى المَذهَبِ. وَشَرطُ السِّرَايَةِ: إِعتَاقُهُ بِاختِيَارِهِ,

ــ

ولا يسري؛ لأن الإقرار بإعتاقه يحتمل أن يكون قبل الموت وبعده, والأول يقتضي المؤاخ١ة في نصيبها وعدم السراية, والثاني يقتضي السراية, فحمل على المتيقن وهو عدمها, ويؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها.

قال: (ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه, فأعتق الآخران نصيبهما معًا .. فالقيمة عليهما نصفان على المذهب)؛ لأن ضمان التلف يستوي فيه القليل والكثير كما لو مات عن جراحتهما المختلفة.

والطريق الثاني: حكاية قولين: أحدهما: هذا.

والثاني: أنها على الملكين كنظيره من الشفعة, وفرق الأول بأن الأخذ بالشفعة من مرافق الملك كالثمرة, وهنا سبيله سبيل ضمان المتلف, وموضع الخلاف إذا كانا مويرين, فإن كان أحدهما موسرًا فقط .. قوم عليه نصيب الثالث بلا خلاف, كذا قاله الشيخان.

وحكى القاضي فيه وجهًا كمذهب مالك: أنه يخصه بالسراية ما كان يخصه لو كان موسرًا, لكنه خالفه في موضع آخر.

وضبط المصنف بخطه (الآخران) بكسر الخاء؛ ليوافق قوله في (المحرر): فأعتق الثاني والثالث.

وقوله: (معًا) المراد: أنه وقع ذلك اتفاقًا, أو علقا بصفة واحدة فوجدت, أو صفتين فوجدتا معًا.

قال: (وشرط السراية: إعتاقه باختياره) , سواء باشر ذلك أو تسبب فيه بأن ملكه باختياره كالشراء والهبة وقبول الوصية.

واحترز ب (الختيار) عما لو عتق عليه .. فلا يسري, كمن كاتب عبدًا فاشترى

<<  <  ج: ص:  >  >>