فَلَو وَرِثَ بَعضَ وَلَدِهِ .. لَم يَسرِ. وَالمَرِيضُ مُعسِرٌ إلاَّ فِي ثُلُثِ مَالِهِ, وَالمَيتُ مُعسِرٌ, فَلَو أوصَى بِعِتقِ نَصِيبِه .. لَم يَسرِ
ــ
شقصًا ممن يعتق على سيده, ثم عجزه السيد فصار الشقث له وعتق عليه .. فالأصح: أنه لا يسري.
ومن قال: إن المصنف احترز ب (الاختيار) عما إذا أعتق مكرهًا واهم؛ لأن الكلام فيما يعتق منه الشقص, وهذا لا عتق فيه أصلًا.
قال: (فلو ورث بعض ولده .. لم يسر)؛ لأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات, ولم يوجد منه صنع ولا قصد إتلاف.
وعبر في (المحرر) بالقريب بدل الولد, وهو أعم.
قال: (والمريض معسر إلا في ثلث ماله) فإذا أعتق في مرض موته نصيبه ولم يخرج من الثلث غيره .. فلا سراية في الباقي, ولم يذكروا هنا إجازة الوارث؛ لأن السراية قهرية.
والتحقيق: أن المريض موسر كالصحيح؛ فإن شفي .. لزمه ما جرى, وإن مات .. نظر في الثلث عند الموت, وفارق المفلس؛ لتعلق حق الغرماء بالأعيان.
قال: (والميت معسر, فلو أوصى بعتق نصيبه .. لم يسر) ولو خرج جميعه من الثلث؛ لأن الموت ينقل المال إلى الوارث, ويبقى الميت معسرًا ولا تقويم على من لا يملك شيئًا وقت نفوذ العتق, بل لو كان العبد له فأوصى بإعتاق بعضه فأعتق .. لم يسر, فلو قال: أعتقوا نصيبي وكملوا العتق .. كملناه إن خرج من الثلث, وإلا .. فما يخرج.
تتمة:
أمة حامل من زوج, اشتراها زوجها وابنها الحر معًا وهما موسوران .. فالحكم كما لو أوصى سيدها بها لهما وقبلا الوصية معًا .. تعتق الأمة على الابن, والحمل يعتق عليهما ولا يقوم.