وَقِيلَ: مِن رَأسِ المَالِ, أَو بِعِوَضٍ بِلاَ مُحَابَاةٍ .. فَمِن ثُلُثِهِ, وَلاَ يَرِثُ, فَإِن كَانَ عَلَيهِ دَينٌ .. فَقِيلَ: لاَ يَصِحٌّ الشِّرَاءُ, وَالأَصَحُّ: صِحَّتُهُ, ولَا يَعتِقُ, بَل يُبَاعُ لِلدَّينِ,
ــ
قال: (وقيل: من رأس المال) فيعتق عليه جميعه؛ لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل وهذا هو الأصح في (الشرحين) و (الروضة) هنا, وفي (كتاب الوصية) في مسألة الإرث, وبه قطع الأستاذ أبو منصور, وهو الأولى.
فعلى الأول: لا يرث؛ لئلا يجمع بين الوصية والإرث.
وعلى الثاني: يرث؛ لأنه عتق بالشرع.
وشمل قوله: (بلا عوض) الوصية والهبة, وبه صرح في (المحرر).
قال: (أو بعوض بلا محاباة) كما إذا اشتراه بثمن مثله (.. فمن ثلثه)؛ لأنه فوت على الورثة ما بدله من الثمن.
وأطلق المصنف العوض, وينبغي أن يكون مراده: المعاوضة المحضة, فأما غيرها كالصداق والخلع والصلح عن الدم .. فينبغي إلحاقها بما إذا ملك بلا عوض, فيكون على الخلاف المتقدم.
قال: (ولا يرث)؛ لأن عتقه من الثلث وصية, ولا يجمع بينها وبين الميراث, كذا أطلقوه وعللوه.
قال الرافعي: وكأنه تفريع على بطلان الوصية للوارث, فإن صححناها موقوفة على الإجازة .. لم يمتنع الجمع بينهما, فيحتمل أن يوقف الأمر على الإجازة, ويحتمل خلافه, وفي وجه ضعيف: أنه يرث.
قال: (فإن كان عليه دين) أي: مستغرق (.. فقيل: لا يصح الشراء)؛ لأنه عقد عتاقة, فإذا لم يمكن تحصيلها .. وجب إبطال العقد.
قال: (والأصح: صحته)؛ إذ لا خلل في العقد.
قال: ٠ولا يعتق, بل يباع للدين)؛ لأن عتقه يعتبر من الثلث, والدين يمنع منه كما يمنع الدين العتق بالإعتاق, ويخالف شراء الكافر للمسلم؛ لأن الكفر يمنع الملك للعبد المسلم.