وَلَو وَهَبَ لَهُ أَو وَصَّى لَهُ: فَإِن كَانَ كَاسِيًا .. فَعَلَى الوَليَّ قَبُولُهُ, وَيَعتِقُ وَيُنفِقُ مِن كَسبِهِ, وَإلَّا: فَإِن كَانَ الصَّبِيُّ مُعسِرًا .. وَجَبَ القَبُولُ, وَنَفَقَتُهُ فِي بَيتِ المال, أو مُوسِرًا .. حَرُمَ. وَلو مَلَكَ فِي مَرضِ مَوتِهِ قَرِيبَهُ بِلاَ عِوَضٍ .. عَتَقَ مِن ثُلُثِهِ,
ــ
وفي آخر (النهاية): إنما جوزنا الشراء ذريعة إلى تخليصه من الرق, وإلا .. فالمقتضي لعدم الملك موجود.
قال: (ولو وهب له أو وصى له: فإن كان كاسبًا .. فعلى الولي قبوله, ويعتق وينفق) عليه (من كسبه)؛ لانتفاء الضرر وحصول الكمال للأب, ولا ينظر إلى احتمال توقع وجوب النفقة في المستقبل لزمانة تطرأ؛ لأن المنفعة محققة, والضرر مشكوك فيه والأصل عدمه.
قال: (وإلا) أي: وإن لم يكن كاسبًا (فإن كان الصبي معسرًا .. وجب القبول)؛ لأنه يعتق عليه فيحصل بذلك كمال وثواب بلا ضرر, وفي وجه: يجوز ولا يجب.
قال: (ونفقته في بيت المال) هذا في المسلم؛ لأنه محاويج المسلمين, أما الكافر .. فلا حق له فيه, ولهذا يقطع بسرقته, لكن الإمام ينفق عليه منه عند الحاجة بشرط الضمان كالمضطر يأكل طعام الغير بشرط الضمان, قاله الرافعي في (السرقة) , ورجح في اللقيط المحكوم بكفره أنه يتفق عليه ولا ضمان.
قال: (أو موسرًا .. حرم) أي: القبول؛ لأنه يعتق عليه, ويطالب بنفقته, وفي ذلك ضرر, وفي (الحاوي) وجه: أنه يجب؛ لما يستفيده الزالد من عتق أبيه واستحقاق الولاء عليه, وقال الصيمري في (شرح الكفاية): إنه مذهب الشافعي.
وتفصيله بين الكاسب وغيره يقتضي أن القريب القادر على الكسب لا تجب نفقته, وسبق في (النفقات) ما يخالفه من أن المراد بالكاسب القادر عليه, ولم يفصل, وكان الأحسن أن يعبر بوجوب النفقة وعدمه كما في (الروضة) وغيرها لا بالكسب وغيره.
قال: (ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض .. عتق من ثلثه)؛ لأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل فاعتبر من الثلث كما لو تبرع به.