وَلاَ يَشتَرِي لِطِفلٍ قَرِيبَهُ,
ــ
منها: صورة المريض الآتية في الكتاب.
ومنها: إذا ملك المكاتب أباه كما تقدم, وإذا وكله في شراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق عليه وكان معنيًا .. ففي (الروضة) في (كتاب القراض): أن الوكيل رده؛ لآنه لا يعتق على الموكل قبل رضاه بالعيب.
زكذلك إذا أوصى له بمن يعتق على وارثه بأن أوصى له ببعض ابن أخيه فمات وقبل الأخ الوصية .. فإن الشقص يعتق, ولا سراية في الأصح؛ لأن الملك حصل للميت أولًا, ثم انتقل إلى الأخ إرثًا.
وكذا إذا باع ابن أخيه بثوب ومات ووارثه أخوه, فرد الثوب بعيب.
ويبقى النظر فيما إذا اشترى زوجته الحامل هل يعتق عليه الحمل؟ ينبغي تخريجها على أن الحمل يعلم أم لا, إن قلنا: نعم .. عتق, وإلا .. فلا, فلو اطلع على عيب بها ثم أراد ردها هل له ذلك؟ يحتمل بناؤه على العلتين.
ولو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته, فإن قلنا: الحمل يعلم .. لم يرث؛ لأنه لو ورث .. لكان وصية لوارث, وإن قلنا: لا يعلم .. فينبغي أن يرث؛ لأن الحرية لم تحصل له بالشراء, بل بعده, فإذا انفصل بعد موته .. كان الأمر كذلك.
قال: (ولا يشتري لطفل قريبه) أي: الذي يعتق عليه؛ لأنه إنما يتصرف بالغبطة كما ليس له أن يعتق عبده عنه, ولا خصوصية للطفل, بل المجنون والسفيه كذلك, فلو قال: لمحجور .. كان أشمل.
وظاهر عبارة الكتاب و (الروضة) و (أصليهما) تبعًا للغزالي: أنه يملكه ثم يعتق عليه, وهو المنقول عن النص, واستشكله في (المطلب) بأن البعضية إذا نافت الملك فكيف يحكم بوجوده مع اقترانها بسببه؟! ولهذا قال ابن الحداد: إذا قهر مسلم قريبه الحربي لا يملكه؛ لأن القرابة دافعة, ولقوة هذا السؤال قال الغزالي بعد ذلك: عندي أنه لا يملكه, بل يندفع الملك بموجب العتق, ويترتب العتق على سبب الملك لا على حقيقته, واختاره أيضًا هو في (تعليق الطلاق) تبعَا لأبي إسحاق المروزي,