للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا يحسن الاحتراز به عن الصبي والمجنون؛ لأنهما إذا ملكا القريب .. عتق عليهما, إنما احترز به عن المكاتب إذا وهب له أو وصي له به, وكان القريب كسوبًا يقوم بكفاية نفسه .. فإنه يجوز له قبوله, وإذا قبله .. ملكه, ولا يعتق عليه؛ لضعف ملكه, ولأنه لو عتق .. لكان ولاؤه له, ولا يكون الولاء لرقيق.

وكذلك لو وطء أمته فأتت منه بولد كما سيأتي في موضعه.

وشملت عبارته الأب والأم والأجداد والجدات من الجهتين, والأولاد وأولادهم وإن سفلوا.

وحكى القاضي حسين في الولد المنفي باللعان وجهين.

أما ولد الرضاع .. فلا يعتق عند جمهور العلماء؛ وقال شريك بن عبد الله القاضي: يعتق, وخطأه الناس.

وسواء اتفق الوالد والولد في الدين أو اختلفا.

وخرج غير الأصول والفروع كالإخوة والأعمام وسائر الأقارب؛ فإنهم لا يعتقون بالملك.

وعند أبي حنيفة وأحمد: يعتق كل ذي رحم محرم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من ملك ذا رحم محرم .. فقد عتق عليه) رواه ابن ماجه [٢٥٢٥ بنحوه] والنسائي [سك ٤٨٧٧] من حديث ابن عمر.

وجوابه: أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة, وقال الترمذي: إنه خطأ عند أهل الحديث, وكذلك قال ابن عساكر.

وقال الأوزاعي: يعتق كل قريب محرمًا كان أو غيره.

وقال مالك في المشهور عنه: يعتق السبعة المذكورون في آية الميراث: الوالدان والأولاد والإخوة والأخوات, ولا يعتق العم والعمة, ولا الخال والخالة, فالمذاهب خمسة.

ويستثنى من إطلاق المصنف مسائل:

<<  <  ج: ص:  >  >>