قِيلَ: أَوْ غَيْرُ قَوِيٍّ, وَلَا تُكْرَهُ بِحَالٍ, وَصِيغَتُهَا: كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا مُنْجِّمًا إِذَا أَدَّيْتَهُ .. فَأَنْتَ حُرٌّ, وَيُبَيِّنُ عَدَدَ النُّجُومِ وَقِسْطَ كُلِّ نَجْمٍ. وَلَوْ تَرَكَ لَفْظَ التَّعْليِقِ ِوَنَوَاهُ .. جَازَ,
ــ
وقال عطاء وعمرو بن دينار وداوود: تجب كتابة من جمع القوة والأمانة.
قال: (قيل: أو غير قوي)؛ لأنه إذا عرفت أمانته .. أعين بالصدقات ليعتق, وفيما إذا كان غير أمين وجه أيضا, لكنه دون الاستحباب فيما إذا اجتمع الشرطان, خلافا لابن القطان.
قال: (ولا تكره بحال) وإن انتفى الوصفان؛ لأنها تفضي إلى العتق.
قلت: ينبغي أن يستثنى من ذلك غير الكسوب؛ لما روى أبو داوود [سيل ١٨٥]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة من لا كسب له)؛ لئلا يكون كلا على الناس.
وحكى صاحب (التلخيص) قولا بوجوبها إذا طلبها العبد؛ لظاهر الآية, وبه قال عطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن جرير وأهل الظاهر.
وقطع الجمهور بالندب, وحملوا الآية على بيان الرخصة؛ فإن بيع الرجل ماله بماله محظور.
قال: (وصيغتها: كاتبتك على كذا منجما إذا أديته .. فأنت حر, ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم)؛ صونا له عن الجهالة, وأشار المصنف بهذه الجملة إلى أركانها الأربعة: الصيغة, والعوض, والكاتب, والمكاتب, وسواء اشترط التساوي النجمين أو التفاضل, وقيل: يصح الإطلاق ويحمل على التسوية, ولا يشترط على الصحيح تعيين ابتداء النجوم, بل يكفي الإطلاق ويكون ابتداؤها من العقد, ويشترط العلم بجنس النجمين وقدرهما وصفتهما, وإشارة الأخرس كعبارته.
قال: (ولو ترك لفظ التعليق ونواه .. جاز)؛ لحصول المقصود, وهذا