وَلَا يَكْفِي لَفْظُ كِتَابَةٍ بِلَا تَعْلِيقٍ, وَلَا نِيَّةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ, وَيَقُولُ الْمُكَاتَبُ: قَبِلْتُ,
ــ
ــ
لا خلاف فيه, ووقع في (تصحيح التنبيه) حكاية خلاف فيه, ولا صحة له, ولم يخرجوه على الخلاف في انعقاد البيع بالكتابة.
وسببه: أن المقصود عنا العتق, وهو يقع بالكتابة مع النية جزما؛ لاستقلال المخاطب بها, فكان النظر إلى مقصود العتق لا إلى صورته.
ومراده بـ (التعليق) تعليق الحرية على الأداء, وفي تسميته تعليقا تجوز, إنما هو تعبير عن مقصود الكتابة وما لها.
كل هذا في الكتابة الصحيحة, أما الفاسدة .. فلابد من التصريح بقوله: فإذا أديت .. فأنت حر كما قاله القاضي حسين وغيره.
قال: (ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق, ولا نية على المذهب)؛ لأن الكتابة تقع على هذا العقد وعلى المخارجة كما تقدم, فلابد من تمييزه باللفظ أو النية.
وفيه قول مخرج من التدبير, وتقدم هناك قول آخر: إنه يصح من الفقيه دون غيره.
قال: (ويقول المكاتب: قبلت)؛ لينتظم العقد بالإيجاب والقبول, ويشترط القبول على الفور كالبيع, ولا يغني عن القبول التعليق بالأداء, بخلاف تعليق الطلاق على الإعطاء؛ للحاجة إلى استقلاله بالأكساب, ليؤدي النجوم, بخلاف الطلاق.
وعبارة (المحرر) و (الشرح) و (الروضة): ويقول العبد: قبلت, وهي أحسن؛ لأنه قبل الكتابة من السيد عبد.
فرع:
قبل الكتابة من السيد أجنبي على أن يؤدي عن العبد كذا في نجمين, فإذا أداهما فهو حر .. فوجهان:
أحدهما: تصح كخلع الأجنبي.
والثاني: لا, وصححه المصنف في زوائد (الروضة)؛ لمخالفة موضوع