للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَلَهُ شِرِاءُ الْجَوَارِي لِتِجَارَةٍ، فَإِنْ وَطِئَهَا .. فَلاَ حَدَّ، وَالْوَلَدُ نَسِيبٌ، فَإِنْ وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ لِدُنِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ .. تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا، وَلاَ تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً فِي الأَظْهَرِ

ــ

... وقيل: إنه على القولين في تبرعاته، واقتضى إيراد الوسيط ترجيح هذه الطريقة تبعًا للإمام، وعليها اقتصر جماعة.

ووجه المنع: أن نفقة الزوجة تستغرق أكسابه فلا يحصل مقصود الكتابة، أما المكاتبة .. فتزويجها بإذنها صحيح على الصحيح.

وقال القفال: لا تزوج أصلًا؛ لضعف ملك السيد ونقصها.

قال: (ولا يتسرى بإذن سيده على المذهب)؛ لضعف ملكه، وخوفًا من هلاك الجارية بالطلق.

والطريقة الثانية: بناء على ذلك على أن العبد يملك بالتمليك إن قلنا: لا لم يحل له الوطء والتسري، وهو الأصح.

والصواب المنصوص في (الأم) و (البويطي): الذي صححه المصنف، لكنه مخالف لما اقتضاه كلام (الروضة) في الباب الحادي عشر من (كتاب النكاح) وآخر (معاملات العبيد)؛ فإن فيهما أن فيه القولين في تبرعاته، ومقتضاه الصحة.

قال: (وله شراء الجواري لتجارة)؛ لأنه متمكن من جهات الكسب تحصيلًا للمقصود.

قال: (فإن وطئها .. فلا حد)؛ للشبهة، وكذا لا مهر؛ لأنه لو ثبت .. لكان له.

قال: (والوالد نسيب)؛ لشبهة الملك.

قال: (فإن ولدته في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر .. تبعه رقًا وعتقًا)؛ لأن العلوق وقع في الرق، ولكن لا يعتق في الحال؛ لضعف ملكه، فيوقف عتقه على عتق أبيه؛ وإلا .. رق وصار للسيد.

قال: (ولا تصير مستولدة في الأظهر)؛ لأنها علقت بمملوك فأشبهت الأمة المنكوحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>