والثاني: تصير مستولدة في الحال، وبه قال مالك وأحمد، واختاره المزني؛ لأنه ثبت للولد حق الحرية فثبت لها حرمة الاستيلاد.
قال:(وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر) كذل في (المحرر)، والذي في (الروضة) و (الشرحين): لستة أشهر فأكثر.
قال:(وكان يطؤها .. فهو حر وهي أم ولد)؛ لظهور العلوق بعد الحرية، والولد في هذه الحالة لا ولاء عليه إلا بالولاء على أبيه، ولا ينظر إلى احتمال العلوق في الرق؛ تغليبًا للحرية، وإن لم يطأها بعد الحرية .. فالاستيلاد على الخلاف.
قال:(ولو عجل النجوم .. لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض كمؤنة حفظ) كالطعام الكثير، وكذلك مؤنة العلف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وهذا لا خلاف فيه، فلو كاتبه وقت النهب وعجل فيه .. فقيل يجبر؛ لاستواء الحالين، والأصح: المنع.
قال:(أو خوف عليه) أي: من ضياع أو فساد أو نهب، وكذا إذا أتى به في غير بلد العقد، فإن: كان لنقله مؤنة أو كان الطريق أو ذلك البلد مخوفًا .. لم يجبر، وإلا .. أجبر.
قال:(وإلا) أي: وإن لم يكن له في الامتناع غرض صحيح (.. فيجبر)؛ لما روى البيهقي [١٠/ ٣٣٤] عن أنس بن سيرين قال: كاتبني أنس بن مالك، فاشتريت وبعت حتى ربحت مالًا، وجئت أنسًا بكتابي كلها، فأبى أن يقبلها إلا نجومًا، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال: أراد أنس الميراث، ثم كتب إليه فقبلها.
ولأن للمكاتب غرضًا ظاهرًا فيه وهو يتخير العتق أو تقريبه، ولا ضرر على السيد.