للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ .. فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الأَدَاءُ مِنْهُ. وَلاَ تَنْفَسِخُ بِجُنُونِ الْمُكَاتَبِ،

ــ

الثاني: محل الخلاف: إذا سافر بإذن السيد، فإن سافر بغير إذنه .. كان له الفسخ قطعًا، قاله ابن الصباغ.

الثالث: كلامه صريح في جواز سفره بغير إذن سيده، وهو كذلك في الأصح، وقيل: في سفر التجارة لا منع للسيد، وفي غيره يمنع.

قال: (ولو كان له مال حاضر .. فليس للقاضي الأداء منه) بل يمكن السيد من الفسخ؛ لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرًا أو امتنع من الأداء.

قال: (ولا تنفسخ بجنون المكاتب)؛ لأن ما كان لازمًا من أحد الطرفين لا ينفسخ بجنون أحد المتعاقدين كالرهن، وإنما تنفسخ به العقود الجائزة منها كالوكالة.

وحكى الإمام قولًا أو وجهًا: أنها تنفسخ بجنونه، وهو غريب، لكنه القياس؛ لأنها جائزة من جهته، وإذا حاول السيد الفسخ .. فلا بد أن يأتي الحاكم فيثبت عنده الكتابة وحلول النجم، ويحلف على بقاء الاستحقاق، ثم يمكنه الحاكم من الفسخ، فإن أفاق وظهر له مال كان موجودًا قبل الفسخ .. فله دفعه إلى السيد ويعتق، ويبطل تعجيزه، كذا أطلقوه.

قال الرافعي: وأحسن الإمام فقال: إن ظهر المال في يد السيد .. رد التعجيز، وإلا .. فلا، وفي هذه الحالة يلزم المكاتب رد ما أنفق السيد عليه؛ لأنه لم يتبرع وإنما أنفق على أنه عبده، وإذا لم تنفسخ بالجنون .. فبالإغماء أولى.

كل هذا في الكتابة الصحيحة، أما في الفاسدة .. ففي بطلانها بجنونهما وإغمائهما أوجه:

أحدها: نعم؛ لجوازها.

والثاني: لا، وصححه الإمام.

والثالث – وصححه الأكثرون -: أنها تبطل بجنون السيد وإغمائه، وبالحجر عليه، ولا تبطل بجنون العبد، وستأتي المسألة في كلام المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>