للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُؤَدِّي الْقَاضِي إِنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا، وَلاَ بِجُنُونِ السَّيِّد، وَيَدْفَعُ إِلَى وَلِيَّهِ، وَلاَ يَعْتَقُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ. وَلَوْ قَتَلَ سَيِّدَهُ .. فَلِوَارِثِهِ قِصَاصٌ، فِإِنْ عَفَا عَلَى دِيَةٍ أَوْ قَتَلَ خَطًا .. أَخَذَهَا مِمَّا مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ .. فَلَهُ تَعْجِيزُهُ فِي الأَصَحِّ

ــ

قال: (ويؤدي القاضي إن وجد له مالًا)؛ لأن المجنون ليس من أهل النظر لنفسه فناب الحاكم عنه، بخلاف الغائب الذي له مال، كذا أطلقه الجمهور.

وقال الغزالي: إنما يؤدي إذا رأى المصلحة في الحرية، فإن رأى أنه يضيع بها لم .. يؤد، قال الرافعي: وهو حسن، لكنة قليل النفع من قولنا: إن السيد إذا وجد ماله .. له الاستقلال بأخذه، إلا أن يقال: يمنع من أخذه في هذه الحالة.

قال: (ولا بجنون السيد)؛ لأنها لازمة من جهته، وعلم من هذا أنها لا تنفسخ بموته أيضًا كما أشار إليه المصنف في (فصل الكتابة الفاسدة).

قال: (ويدفع) أي: النجوم (إلى وليه)؛ لأنه نائب عنه شرعًا (ولا يعتق بالدفع إليه)؛ لأن قبضه فاسد، وللمكاتب استرداده؛ لأنه على ملكه، بخلاف ما لو قبض السيد النجوم من المجنون .. فإنه يعتق؛ لحصول القبض المستحق.

قال: (ولو قتل سيده) أي: عمدًا (.. فلوارثه قصاص) كجناية عبد غيره عليه، بل أولى؛ لمقابلة الإحسان بالإساءة.

قال: (فإن عفا على دية أو قتل خطأ .. أخذها مما معه)؛ لأنه معه كالأجنبي في المعاملات، وما الذي يلزم المكاتب؟ أيلزمه الأرش بالغًا ما بلغ أم أقل الأمرين؟ فيه القولان في الجناية على الأجنبي، وقد جزم المصنف هناك بأن الواجب أقل الأمرين، والحكم واحد كما قاله في (الروضة)، والمصحح فيها وفي (الشرح) وجوب الأقل منها ومن قيمته، وسيأتي مجزومًا به في الكتاب في الجناية على الأجنبي وهما سواء.

قال: (فإن لم يكن) أي: في يده مال (.. فله تعجيزه في الأصح)؛ دفعًا للضرر عنه.

والثاني: ليس له تعجيزه؛ لأنه لو عجزه .. لصار قنًا له، فيسقط الأرش؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده شيء، بخلاف ما إذا عجزه الأجنبي .. فإن الأرش يتعلق برقبته، قال: وإذا عجز ورق .. فالأصح: سقوط الأرش، وقيل: يتبع به إذا عتق،

<<  <  ج: ص:  >  >>