ويستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله، ولا يصمد إليها أي: يجعلها تلقاء وجهه.
ومحل الدفع: إذا أراد المرور بينه وبين سترته.
وهل يسن الدفع لغير المصلي أو يباح أو يحرم؟ فيه نظر:
فإن لم تكن سترة، أو كانت ولكن تباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع .. لم يكن له الدفع في الأصح لتقصيره، لكن المرور في هذه الحالة خلاف الأولى. وقال في (شرح مسلم) و (التحقيق): إنه مكروه.
وقال ابن المنذر رحمه الله: كان مالك رحمه الله يصلي متباعدًا عن السترة، فمر به رجلًا لا يعرفه فقال له: أيها المصلي؛ ادن من سترتك! فجعل يتقدم ويقول:{وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا}.
و (الجدار) والجدر: الحائط، وجمعه: جدر، وجمع الجدر: جدران.
و (السارية): الأسطوانة.
و (العصا) مؤنثة وجمعها: عصي وعصي.
وفي المثل: العصا من العصية، أي: بعض الأمر من بعض.
قال الفراء: وأول لحن سمع بالعراق: هذه عصاتي، وإنما الصواب كما قال الله تعالى:{هي عصاي}.
قال:(والصحيح: تحريم المرور حينئذ)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه .. لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) متفق عليه [خ٥١٠ - م٥٠٧]. وفي رواية للبخاري:(ماذا عليه من الإثم). وفي (مسند البزار)[٣٧٨٢]: (أربعين خريفًا). وفي (مصنف ابن أبي شيبة): (مئة عام).
والثاني: يكره؛ لما روى ابن ماجه [٩٤٨] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان