يصلي، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا .. مشيرًا للرجوع فمضت، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته .. قال:(هن أغلب). وزينب هذه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فنضح في وجهها، فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت.
وعلى الوجهين .. للمصلي دفعه ومنعه من المرور وإن أدى إلى قتله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه .. فليدفعه، فإن أبى .. فليقاتله؛ فإنما هو شيطان) رواه مسلم [٥٠٥]. والمراد: معه شيطان، وقيل: هو من شياطين الإنس.
وعن صاحب (المحيط): أن دفع المار بالأسهل مستحب، وجزم به في (التحقيق). وقال في (شرح المهذب): ظاهر الحديث يقتضي: وجوبه، لكن لا أعلم أحدًا من العلماء قال به، ثم دفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل، فإن انتهى إلى قتله .. كان هدرًا.
لكن يستثنى من تحريم المرور إذا كان في الصف المتقدم فرجة .. فله أن يمر بين يدي من خلفه ليسدها.
ثم جميع ما تقدم إذا وجد المار سبيلًا سوى الذي بين يدي المصلي، فإن لم يجد وازدحم الناس .. فلا نهي عن المرور ولا يشرع الدفع، كذا قاله الإمام والغزالي، وأكثر الكتب ساكتة عن هذا القيد. وفي (صحيح البخاري) ما يدفعه.