وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعلم المصلي من يناجي .. ما التفت يمينًا ولا شمالًا).
والمراد: الالتفات بالوجه، فلو حول صدره عن القبلة .. بطلت صلاته كما تقدم في استقبال القبلة.
قال:(لا لحاجة)؛ لما روى مسلم [٣/ ٤] عن جابر قال: (اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا) وفي (أبي داوود) و (الترمذي)[٥٨٧]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة).
قال: ورفع بصره إلى السماء)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم) متفق عليه [خ٧٥٠ - م٤٢٨].
وهذا مجمع عليه في الصلاة، وأما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة في الدعاء .. فاختلفوا في كراهته:
فكرهه شريح وآخرون، وجوزه الأكثرون، قالوا: لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فلا ينكر رفع البصر إليها كما لا ينكر رفع اليد، قال الله تعالى:{وفي السماء رزقكم وما توعدون}.
وقد تقدم في (الوضوء): أن الغزالي قال في (الإحياء): يستحب أن يرمق ببصره إلى السماء في الدعاء بعد الوضوء.
قال:(وكف شعره أو ثوبه)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(أمرت أن لا أكفت الشعر، ولا الثياب) رواه الشيخان [خ٨٠٩ - م٤٩٠].
و (الكفت) بالتاء المثناة في آخره: الجمع، قال الله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا (٢٥) أحياءً وأمواتا} أي: جامعة لهم.