وعبر المصنف عنه بـ (الكف) الذي هو: نقيض الإرسال وهو صحيح.
والحكمة في النهي عنه: أن ذلك يسجد معه، فمن ذلك كره أن يعقص شعره، أو يرده تحت عمامته، أو يشمر ثوبه أو كمه، أو يشد وسطه، أو يغرز عذبته.
ونص الشافعي على كراهة الصلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس، قال: لأني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض.
قال:(ووضع يده على فمه)؛ لما روى أبو داوود [٦٤٣] وابن حبان [٢٣٥٣] والحاكم [١/ ٢٥٣] عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة).
قال:(بلا حاجة)، فإن كان لحاجة .. لم يكره، كما إذا تثاءب .. فإنه يستحب وضعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا تثاءب أحدكم في الصلاة .. فليكظم ما استطاع) وفي رواية: (وليمسك على فيه؛ فإن الشيطان يدخل) رواه مسلم [٢٩٩٥].
قال:(والقيام على رجل) أي: لغير حاجة؛ لأنه ينافي الخشوع، ويسمى ذلك: الصفن، ومنه:{الصفنت الجياد}.
قال في (الإحياء): (وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفن والصفد في الصلاة)، وعزاه رزين إلى الترمذي وليس فيه، وإنما ذكره أصحاب الغريب كابن الأثير.
وروى سعيد بن منصور أن ابن مسعود رأى رجلًا صافنًا فقال:(أخطأ هذا السنة).
و (الصفد): أن يقرن بين قدميه معًا كأنهما في قيد، فإن كان معذورًا .. لم يكره.
قال:(والصلاة حاقنًا أو حاقبًا) الأول .. للبول، والثاني .. للغائط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان) رواه مسلم